استئناف حقوق
100/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: بهاء زغير يوسف صوفان / نابلس وكيله المحامي صبيح ابو صالحة / نابلس المستأنف عليه: واصل سليمان عبد القادر القاسم /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما ورد في لائحته – ضد قرار الحبس الصادر بتاريخ 17/1/1996 بحق المستأنف في الدعوى الاجرائية رقم 74/92 اجراء نابلس.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار الصادر بتاريخ 17/1/1996 لا يقضي بحبس المستأنف إنما بتجديد امر الحبس الصادر ضده وتنفيذه حسب الاصول.
وحيث ان القرار المذكور لا يندرج تحت احكام المادة الخامسة من قانون الاجراء فإنه ليس قابلا للاستئناف وفق احكام هذه المادة.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق إلى مرجعها للمثابرة في التفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس