||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640430
عدد الزيارات اليوم : 11889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/12


استئناف حقوق
81/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: وائل ابراهيم محمد سليمان علاونة/ جبع المستأنف عليها: بيان عزت محمد صالح غنام/ جبع

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرارى رئيس اجراء جنين الصادرين في القضية الاجرائية رقم 31/94 الاول بتاريخ 19/4/1995 المتضمن تجديد اجراءات هذه القضية والسير فيها من النقطة التي وصلت اليها وحبس المستأنف مدة ثلاثة أشهر، والثاني بتاريخ 27/12/1995 المتضمن أيضا اجابة طلب المحكوم لها (المستأنف عليها) تجديد القضية المذكورة وتنفيذ امر الحبس الصادر بتاريخ 19/4/1995.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)القرارين المستأنفين مخالفان للقانون والاصول المتبعة في التبليغات.
2)بالتناوب، ان طلب تنفيذ قرار الحبس المؤرخ 27/12/1995 وكذلك طلب تجديد القضية صادرين عن شخص غير مخول بذلك.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الشق من القرارين المتعلق بتجديد السير في اجراءات القضية ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء وبالتالي فان الاستئناف المتعلق بالشق المذكور يغدو على ضوء ذلك غير مقبول قانون ونقرر رده شكلا.
وفيما يتعلق بالشق الاخير من القرارين المستأنفين وحيث انه قابل للاستئناف وان الاستئناف بشأنه مقدم ضمن المدة القانوني فاننا نقرر قبوله شكلا.
ما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قرار حبس المستأنف الصادر بتاريخ 19/4/1995 جاء متفقا واحكام القانون وان تشبث المستأنف بعدم صحة التبليغات لا يتفق وتسديد الدفعات السابقة عن الدفعات التي تخلف عن دفعها والتي صدر بشأتها قرار الحبس ضده، كما ان تشبث المستأنف بان طلب الحبس صادر عن شخص غير مخول بذلك لا يستند الى اساس قانوني ما دام ان طالب الحبس مخول بذلك وفق الوكالة المحفوظة بالملف المعطاه له من المستأنف عليهما.

منطوق الحكم
لذا، وحيث ان الاستئناف من هذه الناحية غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرارين المستأنفين ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved