||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640170
عدد الزيارات اليوم : 11629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/10


استئناف حقوق
75/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسني صادق محمد الاخرس/ سيلة الظهر وكيله المحامي زهير البشتاوى/ نابلس المستأنف عليه: احمد محمد صادق الاخرس/ سيلة الظهر وكيله المحامي حسام فتوح/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 24/1/1996 في القضية الاجرائية رقم 52/95 القاضي بالمثابرة على التنفيذ ورفض تأجيله.

التسبيب
بالتدقيق في ملف القضية الاجرائية الصادر فيها القرار المستأنف نجده يتضمن اربعة قرارات صادرة عن هذه المحكمة من السابق تتعلق جميعها باستئنافات متماثلة قدمها وكيل المستأنف ضد قرارات رئيس الاجراء الصادرة بالمثابرة على التنفيذ والتي يعلم انها ليست من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء، الامر الذي لا نرى معه سوى شيئاً واحداً وهو المماطلة المنظمة التي يسلكها وكيل المستأنف في هذه القضية مما يستوجب لفت نظره الى هذه الناحية وضرورة المحافظة على ما يتطلبه القانون بهذا الخصوص وبالذات قانون نقابة المحامين.

منطوق الحكم
اما فيما يتعلق بهذا الاستئناف فاننا من حيث الشكل نجده مقدما ضمن المدة القانونية غير ان القرار موضوعه شأنه شأن القرارات السابقة ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء وبالتالي فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved