||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640440
عدد الزيارات اليوم : 11899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/29


استئناف حقوق
10/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: فارس محمد فارس ناصر زيود – السيله. بصفته الشخصية وبالأضافة لتركة المرحومة والدته جميله نمر محمد اسماعيل. المستأنف عليه: صادق يوسف – تعنن.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور نصرى عواد.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 30/10/95 في الدعوى الاجرائية رقم 88/79 المتضمن رفض طلب المستأنف ايقاف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير أن القرار موضوعه غير قابل للاستئناف لأنه ليس من بين القرارات الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف شكلا، واعادة ملف الدعوى الى رئيس الاجراء للمثابرة على التنفيذ، كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/1/1996

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 670    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved