||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640889
عدد الزيارات اليوم : 136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/24


استئناف حقوق
50/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف:- أحمد محمد زهدى العقاد/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه:- عبد الرؤوف سعيد محمد هواش/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 15/1/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 136/94 المتضمن رفض الطلب المقدم من وكيل المستأنف بتأخير التنفيذ لنتيجة الفصل في الدعوى ابطال التبليغات رقم 16/96.
يستند الاستئناف للقول بخطأ رئيس الاجراء في رفض طلب المستأنف بتأخير التنفيذ لنتيجة الفصل في دعوى ابطال التبليغات رقم 16/96، وبأن القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئا.

التسبيب
بالتدقيق تبين ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير ان القرار المستأنف ليس من بين القرارات الخاضعة للاستئناف والمنصوص عليها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
ولهذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين مشيرين لقرارنا السابق رقم 35/95 الصادر بتاريخ 26/2/1995 في هذه الدعوى من حيث عدم جواز تأخير التنفيذ دون سبب قانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/1996

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 709    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved