استئناف حقوق
50/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف:- أحمد محمد زهدى العقاد/ نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه:- عبد الرؤوف سعيد محمد هواش/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 15/1/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 136/94 المتضمن رفض الطلب المقدم من وكيل المستأنف بتأخير التنفيذ لنتيجة الفصل في الدعوى ابطال التبليغات رقم 16/96.
يستند الاستئناف للقول بخطأ رئيس الاجراء في رفض طلب المستأنف بتأخير التنفيذ لنتيجة الفصل في دعوى ابطال التبليغات رقم 16/96، وبأن القرار المستأنف معلل تعليلا خاطئا.
التسبيب
بالتدقيق تبين ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير ان القرار المستأنف ليس من بين القرارات الخاضعة للاستئناف والمنصوص عليها حصرا في المادة 5/1 من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
ولهذا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين مشيرين لقرارنا السابق رقم 35/95 الصادر بتاريخ 26/2/1995 في هذه الدعوى من حيث عدم جواز تأخير التنفيذ دون سبب قانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/1996
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس