||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640373
عدد الزيارات اليوم : 11832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/25


استئناف حقوق رقم
151/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: حسني صادق محمد الأخرس – سيلة الظهر. وكيله المحامي زهير البشتاوي. المستأنف عليه:- احمد محمد صادق الاخرس – سيلة الظهر. الاستئناف الثاني: المستأنف: حسني صادق محمد الأخرس – سيلة الظهر وكيله المحامي زهير البشتاوي المستأنف عليه:احمد محمد صادق الاخرس – سيلة الظهر.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر في الدعوى الاجرائية رقم 52/95 الاول بتاريخ 11/3/96 المتضمن رد طلب وكيل المستأنف اعتبار اجراءات التسليم باطلة والثاني بتاريخ 12/3/96 والمتضمن رد طلب المستأنف وقف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية غير أن كل القرارين المستأنفين غير قابل للاستئناف لانهما ليسا من عداد القرارات القابلة للاستئناف الواردة حصرا بالمادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئنافين شكلا ومصادرة مبلغ التأمين في كل من الاستئنافين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:37 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved