||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492539
عدد الزيارات اليوم : 16101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 488 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/7


استئناف حقوق
488/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: غسان أحمد كساب قيسية/الظاهرية المستأنف عليها: أمل عبد الفتاح أحمد المخارزة/الظاهرية وكيلها المحامي وجيه قفيشة/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما ورد في لائحته ضد "قرار معزة رئيس إجراء الخليل الصادر في القضية الغجرائية رقم 67/96 بتاريخ 9/9/1996 والقاضي بحبس واحد وتسعين يوماً لذمة إجرائية".
يتلخص الإستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن الإجراءات التي تمت في هذه القضية باطلة من أساسها.
أجاب وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الإستئناف شكلاً وبالتناوب موضوعاً.

التسبيب
بالتدقيق نجد القرار المستأنف لا يقضي بحبس المستأنف حسبما يدعي فيلائحة الإستئناف إنما يتضمن إجابة طلب وكيل المستأنف عليها بتزويده بأمر الحبس تنفيذاً لقرار الحبس الصادر بحق المستأنف بتاريخ 15/6/1996 والذي كان قد تقدم بإستئناف ضد تسجيل تحت رقم 391/96 وتقرر رده شكلاً بموجب قرارنا الصادر بتاريخ 30/8/1996 .

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف لا يعدو من قبيل القرارت القابلة للإستئناف المنصوص عليها حصراً في المادة 5/1 من قانون الإجراء لذا فإننا نقرر رد الإستئناف شكلاً ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved