||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605299
عدد الزيارات اليوم : 1358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني

قرار مجلس الوزراء رقم (181) لسنة 2005م بالمصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على النشيد الوطني الفلسطيني وذلك وفق المواصفات الآتية: 1- تسجيل السلام أوركسترا (مراسيم): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية. 2- تسجيل السلام عسكري (آلات نحاسية): (1,39) دقيقة وتسع وثلاثين ثانية. 3- تسجيل السلام غناء: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية. 4- تسجيل السلام موسيقى فقط: (3,39) ثلاثة دقائق وتسع وثلاثين ثانية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:16 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved