||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358600
عدد الزيارات اليوم : 5140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2005م بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني

قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2005م بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (62/2003م) لسنة 2003م، وبتنسيب من وزير المالية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (3/33) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني ليصبح على النحو الآتي: وزير المالية (رئيساً)، وعضوية كل من: وزير الاقتصاد الوطني، المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد صبيح المصري، السيد طلال ناصر الدين، السيد سامر خوري، السيد محمد أبو رمضان.

مادة (2)
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة - كلٌَ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2005 ميلادية الموافق 16 من شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:17 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved