||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642012
عدد الزيارات اليوم : 1259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 238 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/22

استئناف حقوق
238/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عبد المجيد عبد الرحيم أبو نبعه – الزاوية وكيلاه المحاميان جواد صوان وأحمد حنون المستأنف عليها: عدله عبدالله أو عمشه – الزاوية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 30/10/95 في القضية الاجرائية رقم 192/87 والمتضمن حبس المستأنف (91 يوما) لعدم تأديته نفقة الصغيرين.
التسبيب
بالتدقيق فاننا نجد أن القرار المستأنف صادر بتاريخ 30/10/95 وأن المستأنف بلغ علم وخبر ورقة اخبار الحبس بتاريخ 27/11/95 وتقدم باستئنافه في 24/4.
منطوق الحكم
لذلك وبما أن الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية، فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved