||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641156
عدد الزيارات اليوم : 403
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 240 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/19

استئناف حقوق
240/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حاتم ابراهيم سالم الجبارين - الظاهرية وكيله المحامي فوزى العمله المستأنف عليها: رسمية جوده اصبيح الجبارين - الظاهرية وكيلها المحامي يوسف ربعي - الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 6/4/96 في القضية الاجرائية رقم 50/91 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما لعدم دفعه النفقة المستحقة.
يستند الاستئناف الى القول بأن كافة الاجراءات التي تمت في هذه القضية بما في ذلك قرار حبس المستأنف مخالفة للاصول لأنها مبنية على تبليغات باطله.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة اخبار قرار الحبس وفق شرح المحضر الوارد عليها، وبالتالي فان الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدم ضمن المدة القانونية، ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول أي من أوراق التبليغ المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الاجراء وبالتالي فان قرار رئيس الاجراء بحبسه يكون مخالفا لأحكام المادة 120 من قانون الاجراء وحرى بالفسخ.
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول. كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved