||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :201
من الضيوف : 201
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35498500
عدد الزيارات اليوم : 534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 350 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/24


استئناف حقوق
رقم 350/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:وليد حامد محمد حموضة /نابلس. وكيله المحامي علي سلام. المستأنف عليه :جلال كامل خضير حمادى /طولكرم.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام عضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرر رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 8/6/96 في الدعوى الإجرائية رقم 86/95 وليس كما جاء في لائحة الاستئناف خطأ 86/96 المتضمن استرداد أمر الحبس .
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والواقع تقدم المستأنف بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا.

منطوق الحكم
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف لا يندرج تحت أحكام المادة الخامسة فقرة 1 من قانون الإجراء وعليه وطالما أن القرار قابل للاستئناف فقد تقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 24/7/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved