||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485930
عدد الزيارات اليوم : 9492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 375 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13


استئناف حقوق رقم
375/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:عبد الله محمد عبدالله سليمي /أذنا. المستأنف عليها:كفاح يونس جابر جبر الشلالغة/ترقوميا .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 21/4/1996 في القضية الاجرائية رقم 60/96 المتضمن حبس المستانف 91 يوما لعدم تأديته الدين المستحق بذمته.
يستند الاستئناف إلى القول باْن القرار المستانف مخالف للأصول والقانون لأن المستأنف لم يتبلغ قرار الحبس حسب الأصول .

التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستانف يتعلق بحبس المستانف وبالتالي فهو يتدرج تحت القرارات القابله للاستئناف المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء إلا أننا نجد أن المستانف قد تبلغ ورقة الإخبار الصادرة بحقه بتاريخ 12/4/96 بالذات وكذلك علم وخبر تبليغ ورقة إخبار قرار الحبس حسب الأصول بتاريخ 1/6/96 وعلى عكس ما يدعي في لائحة استئنافه ولم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 8/7/96 أي بعد فوات المدة القانونيه
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 13/7/1996

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved