||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507637
عدد الزيارات اليوم : 9671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 195 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/6


استئناف حقوق
195/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفات: 1) أديل جميل عيسى سعادة المعروفة أديل جميل عيسى شحادة 2) نجلى يوسف سعادة المعروفة نجلى جميل عيسى شحادة 3) كريمة جميل عيسى شحادة المعروفة كريمة جميل عيسى سعادة جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة المرحومة مورثتهن لويزة جميل عيسى شحادة المعروفة لويزة جميل عيسى مصيص وكيلهن المحامي بسام ساحلية/ رام الله المستأنف عليهما: 1) عزات عيسى شاكر مصيص من ورثة المرحوم بطرس مصيص/ الطيبة 2) عيسى شاكر عيسى مصيص من ورثة المرحوم بطرس مصيص/ الطيبة وكيلهما المحامي نعيم علوي/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 31/10/1994 في القضية الاجرائية رقم 49/94 القاضي بعدم اجابة طلب المستأنفات الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 29/10/1994 المتضمن تكليفهن بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بقيمة السند المطروح للتنفيذ بموجب القضية المذكورة.
يتلخص الاستئناف للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث ان الاعتراض المقدم من المستأنف عليهما وانكارهما للدين تم بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 3/2/ب من قانون ذيل الاجراء.
اخطأ رئيس الاجراء في عدم رد الاعتراض المقدم من المستأنف عليهما لانه مقدم منهما بصفتهما الشخصية وليس بالاضافة للتركة.
بالتناوب ان الاعتراض المذكور مردود للتناقض حيث أنكر المستأنف عليهما الدين المطالب به ثم ادعيا التقادم بشأنه علما ان الدين موضوع السند المطروح للتنفيذ لا يسري عليه التقادم الا من تاريخ الاستحقاق.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المطروح للتنفيذ في هذه القضية هو سند عدلي تدعي المستأنفات انه صادر وموقع من مورث المستأنف عليهما المرحوم بطرس عيسى مصيص ومصادق عليه من قبل كاتب عدل رام الله تحت رقم 49/79 تاريخ 6/1/1994 يتضمن ان المذكور مدين بموجبه لمورثتهن المرحومة لويزة جميل عيسى مصيص بمبلغ عشرون ألف دينار أردني مع الفائدة القانونية المستحقة على هذا المبلغ بعد مضي سنتين من تحرير ذلك السند.
بالرجوع الى أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الثاني منها نجد ان لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف عليهما بتاريخ 23/10/1994 مقدمة منهما بصفتهما من ورثة المرحوم بطرس عيسى مصيص المدين بموجب السند المطروح للتنفيذ وان ادعاء وكيل المستأنفات بأن الاعتراض مقدم منهما بصفتهما الشخصية لا يقوم على أساس من الواقع وبالتالي فان هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الاول فهو غير وارد أيضا لان تقديم الاعتراض المذكور من قبل المستأنف عليه الاول بعد مضي المدة القانونية لا يؤثر – بفرض ثبوت ذلك – على حق المستأنف عليه الثاني في تقديم ذلك الاعتراض وانكار الدين بصفته أحد الورثة طالما من الثابت ان تبليغه ورقة الاخطار الاجرائي تم بصورة مخالفة للاصول الواجب اتباعها في التبليغات، حيث جاء في شرح المحضر على تلك الورقة (تبلغ عنه نجلاه عيسى وحنا ورفضا الاستلام والتوقيع وذلك بحضور المختار سالم سليمان في 14/7/1994)، وبالتالي فان اعتراض المستأنف عليه الثاني وانكاره للدين المطلوب تحصيله يكون مقدما ضمن المدة القانونية ومنتجا لأثره القانوني المنصوص عليه في المادة 6 من قانون ذيل الاجراء.

وأما فيما يتعلق بالسبب الثالث المتضمن القول بأن الاعتراض المقدم من المستأنف عليهما مردود للتناقض ببب انكار الدين من جهة والتمسك بالتقادم من جهة أخرى فان بحثه لا يكون أمام دائرة الاجراء انما أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع بين الفرقاء.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف برمته غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/11/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:50 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved