||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :215
من الضيوف : 215
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35506874
عدد الزيارات اليوم : 8908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 522 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/1/4

 

استئناف مدني
رقم 522/2000

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشار السيد فتحي ابو سرور والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنفون : 1- الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتصفيته/عزون 2- أمين رشيد عبد السلام. 3- أنور عمر مسعود أبو خليل. 4- محمد احمد محمد قحوش. 5- فهد عبد الرحيم خليف. 6- رشاد سليم محمد شري. بصفتهم الشخصية وبصفتهم ممثلين للجمعية وكيلهم المحامي احمد الدمنهوري/نابلس المستأنف عليها:الشركة العربية للاقراض والتنمية المحدودة وكيلها المحامي فتحي الشرقاوي/نابلس

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/5/2000 في القضية الحقوقية رقم 853/99 والقاضي برد الدفع الذي اثاره المستأنفون حول صحة خصومة المستأنف عليها لهم.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1- اخطأت محكمة الموضوع وخالفت القانون في اعتمادها على الامر العسكري رقم (398)
2- اخطأت محكمة الموضوع في عدم تطبيق القانون الساري المفعول.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 9/7/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ولتوافر شرائطة الشكلية. وتقدم وكيل المستأنفين بمرافعة طلب فيها رد دعوى المستأنف عليها لعدم صحة الخصومة وكونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وفك الحجز الاحتياطي في حين طلب وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لمطابقته للحقيقة والواقع وتثبيت الحجز الاحتياطي. وبتاريخ 12/7/1999 قضت محكمتنا بقرارها رقم 499/99 بفسخ قرار الحجز على اموال المستأنفين لشخصية المنقولة وغير المنقولة وابطال هذا الجزء من القرار لان المذكورين ليسوا مسؤولين عن التزامات الجمعية بصفتهم الشخصية وبالتالي فان القاء الحجز على أملاك المستأنفين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الشخصية في غير محله ومخالف لقواعد القانون وبتاريخ 14/6/1999 تقدم وكيل المدعى عليهم (المستأنفين) بلائحة جوابية طالباً رد الدعوى لانعدام الخصومة واسباب اخرى. وبتاريخ 3/5/2000 تقدم وكيل المدعية (المستأنف عليها) بمرافعة خطية طالباً رد الدفع المثار بعدم صحة الخصومة والانتقال للسير بالدعوى بتاريخ 29/5/2000 صدر القرار المستأنف مما حدا بالمستأنفين الطعن به امام محكمتنا.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان القانون الساري المفعول والمطبق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية هو القانون رقم 12 لسنة 1964 الذي اوجب تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات الفلسطيني وفي حال تناقض ما ورد في الامر العسكري مع القانون فان الغلبة تكون للقانون ويطبق القانون ولا يلتفت الى ما جاء ب الامر العسكري (398) خاصة وان ما ورد فيه يجتزئ من السيادة الفلسطينية ويحدد السيادة الاسرائيلية على مناطق السيادة افلسطينية وبالتالي فان الامر العسكري يكون ضد مقتضيات المصلحة الوطنية السطينية ومخالفا للقانون الاساسي وعليه فان ما ورد في سبب الاستئناف الاول يكون في محله ونقرر الاخذ به.كما لم يثبت لدينا ان المستانف عليها قد وثقت اوضاعها حسب نص المادة 38/1 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والتي لا تجيز لاية شركة اجنبية ان تتعاطى اعمالها ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات في حين ان المستأنف عليها تستند الى الامر العسكري رقم 398 الذي كان يجيز لكل شركة مسجلة في اسرائيل ان تدير اعمالها في الضفة الغربية دون ان تكون ملزمة بالتسجيل فيها، كما ونجد ان الامر المذكور صادر استناداً للمنشور العسكري رقم (2) بشان انظمة السلطة والقضاء بتاريخ 7/6/1967 والذي نص في البند (2) منه "ان القوانين التي كانت قائمة في المنطقة بتاريخ 7/6/1967 تظل نافذه المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا المنشور"ونص البند 3 (أ) بان كل صلاحية من صلاحية الحكم والتشريع---- تخول منذ الان لقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية) غير ان القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 نص على (وجوب تطبيق القوانين السارية المفعول قبل 5/6/1967) مما يعني إلغاء أي أمر يتعارض مع احكام القوانين المذكورة بما فيه التعديل الذي طرأ على قانون الشركات بالامر العسكري رقم (398) يضاف الى ذلك ان القانون رقم (5) لسنة 1995 نص على إلغاء المنشور رقم (2) لسنة 1967 مما يستلزم إلغاء الأوامر العسكرية الصادرة بما يتعارض مع القوانين السائدة قبل 5/6/1967 وحيث ان المنشور رقم (2) صدر عند وقوع الاحتلال بادارة منفردة عن قائد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية تولى فيها صلاحيات التشريع للادارة والقضاء وحيث ان ذلك قد انتهى وفق ما اوضحناه. وحيث ان المادة (3) من الملحق الرابع- بروتوكول حول القضايا الحديثة- نصت صراحة في البند (12) منها ان للمحاكم الفلسطينية ولاية اذا كان موضوع الدعوى شركة اسرائيلية مسجلة في مناطق السلطة الفلسطينية كشركة اجنبية وفي البندين 3،4 منها نصت بان الولاية للمحاكم الفلسطينية لا تغطي دعاوي شركات اسرائيلية ما لم تكن مسجلة في المنطقة وتقوم بنشاط تجاري فيها.
لقد استقر الفقه والقضاء على ان الوكالة عقد والعقد يتعين ان يباشرة من تتوفر فيه الخصومة صفة ومصلحة واهلية قانونية فاذا كان رافعالدعوى، يملك الحق برفعها فان الاجراءات فيها تعتبر منعدمة والاجراء المنعدم لا يصحح وحيث ان الخصومة تتمثل في مجموعة الاجراءات القانونية بدءاً من المطالبة القضائية وانتهاء بالحكم لذا يجب ان تكون الاجراءات غير مشوبة باي عيب ويجب ان يسبق إجراء اقامة الدعوى توكيل قانوني صحيح صادر من جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكتسبها الشركة بعد تسجيلها وفقا للقانون ولا يحق لها ولمن توكله من المحامين الدخول في أية خصومة قضائية امام القضاء الفلسطيني ونشير بهاذ الخصوص لقرار محكمة التمييز رقم 381/67 صـ 108 من مجلة نقابة المحامين والقرار قم 104/68 صـ 750 والقرار رقم 386/81 صـ 230 وفحواها (اذا بطلت الشركة بسبب تخلفها عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر فيبطل حكم الوكالة التي اعطتها الشركة الى المحامي اثناء قيامها واذا قدم المحامي الوكيل دعوى عن الشركة بالاستناد الى هذه الوكالة الباطلة فتكون الدعوى مقامة ممن لا يملك حق اقامتها ويكون قبولها مخالفا للقانون) كما نشير ايضا الى ان التسجيل اللاحق للشركة لا يترتب عليه احياء العقد المعدوم والباطل وعليه ولم ذكر فان ما ورد في سبب الاستئناف الثاني في محله نقرر الاخذ به ولعدم ثبوت ما يؤيد تسجيل الشركة المستانف عليها لدى مراقب الشركات الفلسطيني أو ما يشير الى ان اسم الشركة المذكورة ضمن السجلات التي تسلمتها السلطة الفلسطينية من ادارة الاحتلال وفي الحالة هذه تكون الدعوى سابقة لاوانها ولا تقبل الدعوى لا بعد اتمام تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات الفلسطيني حسب الأصول والقانون.

منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد الدعوى رقم 853/99 بداية نابلس وفك الحجز الواقع على اموال المستأنفون سواء كانت منقولة أو غير منقولة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/1/2005.

القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:51 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved