||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641707
عدد الزيارات اليوم : 954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 250 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/26

استئناف حقوق
250/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: فتحي عرسان عبد الرحمن غانم/ مخيم طولكرم وكيله المحامي سامي عاشور المستأنف عليها: زهيدة حسين سليم عليان/ قلقيلية.
الهيئة المحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و غازى عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 27/12/95 وليس كما ورد بالاستئناف في 9/1/96 بالدعوى الاجرائية رقم 63/95 المتضمن حبس طلب المستأنف 91 ويوما لعدم بتأديته النفقة الزوجية.
يستند الاستئناف الى القول ان قرار الحبس مخالف للاصول والقانون.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.
التسبيب
وبالتدقيق من حيث الشكل وان كان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية الا ان الكفالة المرفقة جاءت خلوا من تصديق رئيس الاجراء خلوا من تصديق رئيس الاجراء عليها الامر الذي يخالف احكام المادة الخامسة فقرة 4 من قانون الاجراء وعليه وما دام ان الكفالة لم تكن حسب الاصول والقانون
منطوق الحكم
فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:50 مساء  الزوار: 732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved