||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641436
عدد الزيارات اليوم : 683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 236 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/22

استئناف حقوق
236/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: أحمد مفضي احمد محمود بشارات/ نابلس المستأنف عليها: آمنة محمد محمود عبد الحميد/ حواره
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 7/4/96 بالدعوى الاجرائية رقم 124/96 المتضمن حبس المستأنف لعدم تسليمه الصغار.
يستند الاستئناف الى القول انه لا يجوز الاستمرار بالتنفيذ طالما قدم المستأنف مشروحات صادرة عن محكمة شرعية نابلس مفادها انه طلب اعادة المحاكمة.
تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فأن دائرة الاجراء غير مختصة لايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية وان استمرارها بالتنفيذ واقع في محله وان القرار المستأنف بحبس المحكوم عليه ايضا واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:51 مساء  الزوار: 722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved