||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512482
عدد الزيارات اليوم : 14516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/7/1


استئناف مدني
رقم 90/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد.

المستأنــــف : عبد الحليم عبد الجبار عبد المجيد النابوت/رام الله وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله المستأنف عليـه: بنك فلسطين الدولي / البيرة وكيله المحامي نضال طه/ رام الله

القــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى الحقوقية رقم 6/2004 والصادر بتاريخ 26/4/2004 حضورياً اعتباريا والمتضمن الزام المتسأنف بان يدفع للمستأنف عليه بنك فلسطين الدولي مبلغا وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون الف وستة وثلاثون دولار امريكي واثنان واربعون سنتا بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ اقفال الحساب في 31/12/2003 وحتى السداد التام وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة وتثبيت الحجز الاحتياطي الصادر في الطلب رقم 3/2004 بتاريخ 21/1/2004 وكذلك الحجز الوارد في الطلب رقم 57/2004 بتاريخ 26/4/2004.
يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1-القرار المستانف مخالف للأصول والقانون وكافة التبليغات التي تمت بالطلبات والدعوى مخالفة للأصول والقانون وخاصة المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2-إن القرار المطعون فيه ومحاكمة المستانف حضوريا حرم المستأنف من مناقشة البينات وحرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كافية لرد دعوى المستأنف عليه.
3-إن المستانف وبأول فرصة تتاح له يعترض على كافة البينات الفردية المقدمة من المستأنف عليه ويضيف ان هذه البينات مختلفة من قبل المستأنف عليه وهي جميعها مستندات صادرة عن الجهة المستأنف عليها وهي من قبيل صنع الدليل لنفس المستأنف عليه وان المستأنف يطعن بكافة الاوراق والمستندات والوثائق وكشوفات الحسابات التي قدمت من قبل المستأنف وبصحتها.
4-ان كافة الحجوزات التي تمت بالطلب رقم 3/2004 و57/2004 مخالفة للاصول والقانون وخاصة فيما يتعلق بالكفالة التي قدمت بالطلب.
5-ان المستأنف كان قد وضع ضمانات كافية بيد المستأنف عليه تمنعه من تقديم اية طلبات حجز وتجعله بالطلبات المشار اليها قد تعسف باستعمال حقه الأمر الذي خالف فيه المستأنف عليه القانون.

تقدم الوكيلان بتاريخ 1/7/2004 بطلب لفتح جلسة لتسجيل مصالحة وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 1/7/2004 تم قبول الاستئناف شكلاٍ.
وقد اتفق الفريقان على مصالحة تضمنت ما يلي:-
اولاً:- لغايات الحل الودي فقد وافق المستانف عليه (المدعي) على ترصيد مبلغ المديونية المذكور في مقدمة هذه الاتفاقية ليصب 303,206$ مائتين وستة الآف وثلاث ماية وثلاثة دولارات امريكية) بدلا من 233,036,42 دولار على أن يقوم المستانف (المدعى عليه) بسداد رصيد مبلغ المديونية المتصالح عليه المذكور بالطريقة والشروط التالية:-
1-دفعة مقدمة بقيمة 30,000$ (ثلاثون الف دولار) فور تصديق المحكمة الموقرة على هذه المصالحة.
2-المبلغ المترصد بعد الدفعة الاولى والبالغ 176,303 دولار يتم احتساب فائدة سنوية عليه بمقدار 5% اعتباراً من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية وحتى السداد التام ويلتزم المستانف (المدعى عليه) بسداده على اقساط وعلى النحو التالي:-
أ-مبلغ 45,000 دولار (خمسة واربعون الف دولار )بتاريخ 31/1/2005.
ب-مبلغ 30,000 دولار (ثلاثون الف دولار) بتاريخ 31/5/2005
ث-مبلغ 45,000 دولار (خمسة واربعون الف دولار) بتاريخ 31/1/2006
ج-مبلغ 45,000 دولار (خمسة واربعون الف دولار) بتاريخ 13/1/2007
كامل الرصيد المتبقى على الحساب بعد تسديد الدفعات المذكور اعلاه والبالغ مع الفوائد القانونية المتفق عليها مبلغ 27294$ (سبعة وعشرون الف ومائتين واربعة وستعون دولار) يدفع بتاريخ 31/5/2007.
ثانياً: كضمان لتسديد رصيد المديونية المتفق عليه، يتعهد المدعى عليه (المستأنف) على ان يقوم بتحرير وتوقيع حوالة حق عدلية لصالح المدعية (المستأنف عليها) وهذه الحوالة تنصب على الاقساط المستحقة لصالح المدعى عليه (المستأنف) في ذمة وزارة الاقتصاد الوطني (وزارة الاقتصاد والتجارة) سابقا في بدل ايجار عمارته بموجب ملحقي عقد الايجار رقم 1+2.
ثالثاً: بعد آخر دفعة و/أو الاقساط المتفق عليها في البند الثاني، يلغى أي حجز وارد على ايرادات الايجارات المتسحقة للمدعى عليه بموجب ملحق العقد رقم 1+2 الموقع بين المدعى عليه ووزارة الاقتصاد وبالتالي عند استيفاء المستأنف عليه حقوقه بموجب حوالة الحق المذكورة تصبح هذه الحوالة لاغية وكان لم تكن حيث ان مدتها تنتهي بتاريخ آخر دفعة في 31/5/2007 دون الحاجة الى اخطار او انذار مسبق عادي او عدلي ويرفع الرهن المتعلق بقطعة الارض الموضوعة تامينا للدين الوارد بلائحة الدعوى والمفصلة اوصاف الارض فيها.
رابعاً: يلغى أي حجز وارد على اية ممتلكات او ايرادات للمستأنف (المدعى عليه) تم ايقاعه بموجب الطلب رقم 3/2004 و57/2004 المتفرعين عن الدعوى الحقوقية رقم 6/2004 وذلك بما لا يتعارض ونص البند الرابع من هذه المصالحة.
خامساً: يوافق المستانف (المدعى عليه) على ان تقوم وزارة المالية الفلسطينية بتحويل الاقساط المستحقة عن بدل ايجار عمارته المؤجرة لوزارة الاقتصاد الوطني اعتبارا من بداية سنة 2005 وحتى نهاية سنة 2007 الى حسابه لدى المستأنف عليه (المدعي) رقم 105086 ويكون للمستأنف عليه الحق في سحبها لصالحه طبقا لتواريخ الاستحقاق المدونة في البند الثاني من هذه المصالحة بشكل مباشر ودون الرجوع الى المستأنف و/او اخذ موافقته على ان لا يزيد مجموع السحوبات عن مقدار المبلغ المتصالح عليه.
سادساً: ان المبلغ المتصالح عليه يشمل كافة الفوائد والعمولات ورصيد الدين حتى تاريخ التسديد كما ورد ببنون استحقاق الاقساط.
سابعاً: اذا استحق أي قسط من الاقساط المذكورة في البند الثاني اعلاه ولم يدفع خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق القسط تصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة دون الحاجة الى أي اخطار او انذار، واذا لم يدفع القسط خلال المهلة المذكورة يكون المستأنف ملزم بدفع كامل المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والبالغ 42،36،233 دولار امريكي دفعة واحدة على الرغم مما ورد بهذه المصالحة، على ان يتم مراعاة معدة التسعون يوما المذكورة اعلاه وحسم اية دفعات قد يكون المستانف (المدعى عليه) دفعها للمستأنف عليه (المدعى عليه).
ثامناً: الطرفان يطلبان ويلتمسان من المحكمة:-
ضم الاتفاقية لمحضر الجلسة واعطائها قوة السند التنفيذي القابل للتنفيذ وغير القابل للطعن باي طريق من طرق الطعن القانونية استنادا للمادة (118) فقرة (2) و المادة 191 فقرة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.


التسبيب
اصدار القرار المقتضى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما بين فريقي الدعوى في البند سادسا اعلاه لتمكين المستأنف عليه من استيفاء مبلغ المديونية المتصالح عليه والغاء الحجز التحفظي على مستحقات المستأنف (المدعى عليه) في بدلات ايجار عمارته لوزارة الاقتصاد الوطني الصادر في الطلب رقم 57/2004 واشعار وزارة المالية الفلسطينية بذلك والزامها بوجوب تحويل كافة الإقساط المستحقة للمستأنف في ذمة وزارة الاقتصاد الوطني في بدلات ايجار عمارته لها لحسابه رقم (105086) لدى بنك فلسطين الدولي (المستأنف عليه) وذلك اعتبارا من بداية سنة 2005 وحتى نهاية سنة 2007 وبناء على طلب الوكيلين في اعتماد هذه المصالحة لتكون بمثابة السند التنفيذي.

منطوق الحكم
لـــذلك
تقرر المحكمة عملا باحكام المادة (118) فقرة (2) اعطاء هذه المصالحة قوة السند التنفيذي امام جميع الجهات التي لها علاقة بموضوع المصالحة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/7/2004

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved