||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :101
من الضيوف : 101
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485770
عدد الزيارات اليوم : 9332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 227 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/15

استئناف حقوق
227/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: جمعة محمود صرصور/ حبله وكيله المحامي سهيل عودة/ قلقيلية المستأنف عليه: عبد الله حسن سليمان مرداوى/ حبله
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين وزهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 19/3/1996 في القضية الاجرائية رقم 11/96 المتضمن استرداد أمر الحبس الصادر بحق المستأنف عليه.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون لان المستأنف عليه لم يطعن بالقرار القاضي بحبسه.
حيث أن القرار المستأنف يتعلق بجواز أو عدم جواز حبس المحكوم عليه وهو من ضمن القرارات القابلة للاستئناف حسب احكام المادة (5/1/و) من قانون الاجراء.
ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فيتبين من ضبط القضية أن المحكوم عليه (المستأنف عليه) وبواسطة شقيقته قد قام بدفع قسط شهر شباط من عام 96 وكان ذلك بتاريخ 25/2/96 ولكن المبلغ بقي مع مأمور الاجراء لعدم وجود ايصالات أمانة في دائرة الاجراء الا ان رئيس الاجراء وخلافا للقانون قرر حبس المستأنف عليه بتاريخ 19/3/96 ثم عاد وقرر استرداد امر الحبس بتاريخ 20/3/1996 وليس كما ورد في لائحة الاستئناف بتاريخ 19/3/96 وان قراره باسترداد أمر الحبس واقع في محله وتتفق مع الاصول والقانون خاصة المادة (131) من قانون الاجراء التي اجازت لرئيس الاجراء الغاء أمر الحبس اذا دفع المحكوم عليه الذي اصدر بحقه أمر حبس القسط المستحق بذمته
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 15/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:06 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved