||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492967
عدد الزيارات اليوم : 16529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 228 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/15

استئناف حقوق
228/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: أحمد محمد سالم نصار/ الخليل وكيله المحامي فوزى العملة/ الخليل المستأنف عليه:محمد عمر يوسف الكيال/ الخليل
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين وزهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 10/4/96 في القضية الاجرائية رقم 65/83 المتضمن حبس المستأنف مدة واحدة وتسعين يوما لعدم دفعه الدين المحكوم به وقدره تسعماية وستة وأربعين دينارا اردنيا واثنين وثلاثين شيكل.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
2)أخطأ رئيس الاجراء في عدم استئخار البت في القضية الاجرائية بالرغم من تقديم المستأنف لدعوى اعادة المحاكمة رقم 47/96.
3)التنفيذ يلحق ضررا بالمستأنف.
التسبيب
بالتدقيق فأن المحكمة تجد ورغم ان القرار المستأنف يتعلق بحبس المستأنف وهو من ضمن القرارات القابلة للاستئناف حسب احكام المادة الخامسة من قانون الاجراء الا ان المستأنف لم يرفق مع لائحة استئنافه كفالة اصولية وهي التي تشترطها المادة الخامسة فقرة (4) اذ ان الكفالة المرفقة هي بقيمة خمسمائة دينار فقط علما ان المبلغ المحكوم به اكثر من ذلك
منطوق الحكم
وعليه وحيث فقد الاستئناف أحد شروطه الشكلية الاساسية فأننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 15/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
الرئيـــس
قاضـــي

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved