||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500280
عدد الزيارات اليوم : 2314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 226 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/14


استئناف حقوق
226/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: درويش مصطفى جبر – نابلس وكيله المحامي كمال جبر المستأنف عليه: صدقي سليم عودة – حبله وكيلاه المحاميان أحمد الخطيب وسهيل عوده.
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين وزهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 7/3/1996 في القضية الاجرائية رقم 16/96 المتضمن حبس المستأنف ثلاثة أشهر.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية بواسطة وكيله الأستاذ سهيل عوده طلب فيها رد الاستئناف شكلا و/أو موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
حيث أن القرار المستأنف يتعلق بحبس المستأنف وهو من ضمن القرارات القابلة للاستئناف حسب أحكام المادة 5/1 من قانون الاجراء وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد أن المستأنف عليه تقدم بطلب لدائرة اجراء قلقيلية للتنفيذ ولتحصيل قيمة شيك تسجل تحت رقم 16/56 وعلى ضوء ذلك قامت الدائرة المذكورة تبليغ المستأنف اخطارا اجرائيا عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون ذيل الاجراء رقم 25 لسنة 1965 أشعرته بموجبه بضرورة الوفاء أو تقديم اعتراض وضمن المهلة القانونية قام المستأنف بواسطة وكيله بتقديم اعتراض بتاريخ 8/2/96 على التنفيذ أبدى من خلاله أن الشيك قد أعطى كأمانة وأنكر كافة البيانات الواردة فيه، الا أن رئيس الاجراء قرر رفض طلبه وقرر حبسه مما حدا به الى تقديم هذا لاستئناف.
اننا لا نقر رئيس الاجراء على ما قضى به اذ أنه وما دام الأمر كذلك وحيث أن المحكوم عليه قد أنكر الدين فقد كان يتوجب عليه وعملا بأحكام المادة (6) من ذات القانون أن يكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الاعتراض عليه أو انكاره لا أن بقرر حبسه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للعمل وفق ما بيناه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 14/5/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:09 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved