||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502498
عدد الزيارات اليوم : 4532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/11

استئناف حقوق
180/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: ابراهيم عبد الكريم ياسين/ قلقيليه. وكيله المحامي شاهر نزال. المستأنف عليه: سامي أحمد غضبان/ طولكرم.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطرة.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 11/6/95 في القضية الاجرائية رقم 91/95 والمتضمن حبس المستأنف مدة واحدة وتسعين يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن المستأنف لم يتبلغ بالذات ورقة الاخبار حسب الاصول مما حرمه من تقديم دفوع أو تسويه ضمن المهلة القانونية.
التسبيب
بالتدقيق في ملف الدعوى فاننا نجد ان المستأنف قد تبلغ بالذات ورقة اخبار قرار الحبس الصادرة بحقه بتاريخ 10/7/95. وأن الاستئناف مقدم بتاريخ 7/3/1996. أي بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة (21) من قانون الاجراء
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 11/4/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:11 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved