||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642837
عدد الزيارات اليوم : 2084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/20


استئناف حقوق
284/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: فياض خليل فياض فخر الدين/نابلس وكيله المحامي حسني ابو رباح/نابلس المستانف عليها: خلود محمد سعيد السايح/ نابلس وكيلها المحامي عمر موسى/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 16/5/1996 في الدعوى الاجرائيه رقم 133/96 المتضمن ان الاعلام المطروح واجب التنفيذ ورد طلب المستأنف باعتباره حكما مغليا.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث ان الحكم الغيابي ملغي.
تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت طلبا لرد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
اما من حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستأنف يتدرج تحت احكام المادة الخامسة من قانون الاجراء كون ان دائرة الاجراء مختصة ام غير مختصة بتنفيذ القرار المطروح للتنفيذ لديها وعليه فاننا ولورد الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا بالرجوع الى المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 59 وهي الواجبة التطبيق لان القرار المطروح للتنفيذ صادر عن المحكمة الشرعية نجد ان تلك المادة تنص على ان الاحكام الغيابيه الصادرة عن المحاكم الشرعية تعتبر ملغاه ولا تنفذ أحكامها بعد مرور سنة من تاريخ صدورها اذا لم يبلغ القرار الغيابي الى المحكوم عليه، وبالرجوع الى اعلام الحكم في هذه الدعوى نجد انه قد بلغ حسب الاصول واكتسب الدرجة القطعية كما يتضح من المشروحات الواردة عليه ضمن مدة السنة وبالذات بعد اسبوع من صدوره.

منطوق الحكم
وعليه، فان القول بانطباق احكام المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية غير وارد ما دام ان هناك نص في قانون اصول المحاكمات الشرعية وهو الواجب التطبيق في مثل هذه لذا فاننا نجد ان الاستئناف غير وارد ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير فهيا حسب الاصول ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/6/1996.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved