||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642910
عدد الزيارات اليوم : 2157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/16


استئناف حقوق
193/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفات: 1)فاطمه سلامه سالم الدرابيع. 2)صبحيه سلامه سالم الدرابيع. 3)عايشه سلامه سالم الدرابيع. 4)نعمه سلامه سالم الدرابيع. 5)خديجه سلامه سالم الدرابيع – جميعهن من دورا. وكيلهن المحامي محمد بسام السيورى. المستأنف عليهما: 1-محمد سلامه سالم الدرابيع. 2-سلامة خليل سلامه الدرابيع. كلاهما من دورا. وكيل المستأنف عليه الثاني المحامي محمد حشيش.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 30/3/96 في الدعوى الاجرائية رقم 46/96 المتضمن اعتبار الحكم ملغي سندا للمادة 199 كون أن الحكم غيابي ومضى عليه أكثر من سنه دون طرحه للتنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول أن رئيس الاجراء أخطأ في اعتبار الحكم ملغي كونه غيابي بحق المستأنف عليه الثاني وجاهيا بحق المستأنف عليه الأول.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل فاننا نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وأن القرار المستأنفق هو من القرارات القابله للاستئناف اذ نصت المادة الثانية أن جميع الأحكام الصادره في الدعوى الحقوقية تختص دائرة الاجراء بتنفيذها واعتبار الحكم ملغيا وغير قابل للتنفيذ أمر يتعلق باختصاص دائرة الاجراء ويتفق مع ما جاء في المادة الخامسه الفقره الأولى من قانون الاجراء، وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن القرار المستأنف صادر بناء على الاستدعاء المؤرخ في 29/3/96 والمقدم من المستأنف عليه الثاني بداعي أنه أي القرار المطروح للتنفيذ قد صدر بغيابه ولم يكن ممثلا في تلك المصالحة وقد مضى على صدوره أكثر من سنه دون تنفيذ وبالتالي فقد أصبحت المصالحه ملغيه عملا ب المادة (199) من الأصول الحقوقية، وقد أجيب الى طلبه من قبل رئيس الاجراء.

منطوق الحكم
وعودة الى تلك المصالحه فاننا نجدها قد تمت بين المستأنفات والمستأنف عليه الأول وهي واجبة التنفيذ بين أطرافها فقط وقد أخطأ رئيس الاجراء في اعتباره في قراره المستأنف أن تلك المصالحه ملغيه بالنسبة لهم وكان عليه بالسير باجراءات التنفيذ بحق المستأنف عليه الأول حسب الأصول وحيث أنه لم يفعل وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف عليه الأول واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 16/5/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved