||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642707
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 272 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/1/14


استئناف اجراء
272/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وايمان ناصر الدين

المستأنفان: 1) أنيس محمد عياد الهريمي/بيت لحم 2) انجي فؤاد عيسى علي وكيله المحامي محمد خليف/بيت لحم المستأنف عليه: 1) سعد موسى عبد القادر أبو عجمية/الدهيشة 2) هيثم موسى عبد القادر أبو عجمية/الدهيشة 3) كاظم موسى عبد القادر أبو عجمية/الدهيشة

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس اجراء بيت لحم في القضية الاجرائية رقم 26/96 الصادر بتاريخ 17/12/1997 المتضمن بان القرار المطروح للتنفيذ غير قابل للتنفيذ وبالتالي تسديد القضية الإجرائية.

يستند الاستئناف بمجمله الى ان القرار محل الطعن خالف للقانون والأصول.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
كما نقرر من حيث الشكل النظر به تدقيقا لعدم اتخاذ قرار من الهيئة السابقة بالنظر به مرافعة.

أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المطروح للتنفيذ صادر عن قاضي صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 151/91 يقضي بادانة المستانفين بجرم الاعتداء على ملك الغير خلافا للمادة 448 عقوبات لسنة 1960 والحكم عليهم بالحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم مع إعادة الحال الى ما كانت عليه. وذلك كما هو واضح من القرار ومحضر الضبط في القضية الاجرائية.
إننا نجد ان المطلوب تنفيذ هو اعادة الحال الى ما كانت عليه في الأرض محل الشكوى الجزائية.
وحيث ان ما قضي القرار المطلوب تنفيذه في القضية هو من قبيل الالزامات المدنية على نحو ما هو مبين في المادتين 42 و43 عقوبات لسنة 1960 وحيث ان دائرة الاجراء هي التي تقوم بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانقاذ الأحكام الحقوقية عملا بأحكام المادة 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق في حينه.
لذلك فاننا نرى ان دائرة الإجراء مختصة في تنفيذ الفقرة الحكمية المتعلقة بالالتزامات المدنية والواردة في القرار المطروح للتنفيذ.

وحيث ان القول بان دائرة الإجراء غير مختصة في هذا الشأن يغدو غير مستند الى أي أساس قانوني سليم.
منطوق الحكم
لذلك
وحيث ان دائرة الإجراء مختصة بتنفيذ الالزامات المدنية الواردة في الحكم المطروح للتنفيذ فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 14/1/2004

القضاة في الصدور
المستشار المستشار الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved