||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642759
عدد الزيارات اليوم : 2006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 285 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/26


استئناف حقوق
285/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: روزا ابراهيم انطون ماريا/ارملة المرحوم صالح سعيد ابو عياش بصفتها الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثها زوجها المذكور (وبصفاتها الموجوده في الدعوى الحقوقيه المرقومه ادناه 410/74). وكيلها المحامي اسامه عوده/بيت لحم المستأنف عليه:يوسف فرنسيس داود جعار/(بالاضافة عن نفسه وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم والده فرنسيس داود الجعار/بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 4/2/98 في القضيه الاجرائيه رقم 773/97 القاضي بعدم تنفيذ القرار المطروح بموجبها للتنفيذ.

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى القرار المطروح للتنفيذ نجده لا يتضمن- باستثناء الفقرة المتعلقة الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة- تسليم شيء معين او عمل شيء معين او عدم عمله وفق ما تقضي به المادة السابعة من قانون الاجراء، وبالتالي فان ما توصل اليه رئيس الاجراء في قراره المستانف واقع في محله.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطييني في 26/5/1998.


القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved