||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642707
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 565 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/17


استئناف حقوق
565/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عبد الغني حمدي عبد الله الصيفي /نابلس وكيله المحامي غازي زهران / نابلس المستأنف عليه: هالة محمد عواد قلالوي / نابلس وكيلها المحامي حسني أبو رباح / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 5/9/98 في القضية الإجرائية رقم 324/98 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليه بيع السيارة المحجوزة العائدة للمستأنف.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن المستأنف عرض تسوية بواقع عشرين دينار إلا أن وكيل المستأنف عليها رفضها وتقرر اثر ذلك تعيين جلسة إجرائية بتاريخ 14/7/98 تم فيها إصدار القرار بالحجز على السيارة.
2) أن القرار ببيع السيارة خاصة المستأنف تم بصورة غير قانونية.تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية أورد فيها أن القرار المستأنف متفق وأحكام القانون وطلب رد الاستئناف وتأييد القرار المذكور.
التسبيب

لورود الاستئناف ضمن المادة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف الذي تبلغ ورقة الأخبار الأولى بتاريخ 22/6/98 طلب بواسطة وكيله وخلال المدة القانونية تقسيط المبلغ المطلوب منه بواقع عشرين دينار شهريا وان رئيس الإجراء اثر ورفض وكيل المستأنف عليها ذلك قرر تعين جلسة إجرائية ودعوة الطرفين إليها بتاريخ 14/7/98 وفي هذه الجلسة حضر وكيل المستأنف عليها وطلب إلقاء الحجز على سيارة المستأنف حيث أجابه رئيس الإجراء لطلبه وتبع إصدار القرار المستأنف القاضي ببيعها.
والذي نراه على ضوء ذلك أن رئيس الإجراء أخطا في إصدار قراره المستأنف دون أن يسير على هدي قراره الذي أصدره بتاريخ 4/7/98 والذي بموجبه عين جلسة إجرائية لسماع الطرفين في 14/7/98 وقد كان عليه أن يقوم هذا الإجراء قبل أن يصدر قراره المذكور الذي نراه سابقا لأوانه.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإلغاء كافة آثاره وتكليف رئيس الإجراء بالعمل علة ذلك وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في القضية حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/10/1998 .

القضاة في الصدور

قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 735    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved