||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513757
عدد الزيارات اليوم : 15791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 467 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/21


استئناف حقوق
467/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: عبد الله قاسم بدران/ممثل شركة ازياء بدران- طولكرم وكيله المحامي محمود الجبشه/طولكرم المستأنف عليه: مالك احمد ابو زينه/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/5/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ22/4/99 عن رئيس اجراء الخليل في القضيه الاجرائيه رقم 146/96 والقاضي بحبس المستأنف 91 يوما.

وطلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستأنف والحكم بإبطال قرار الحبس الصادر بحق المستأنف والزم الجهة المستأنفه بالرسوم وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) ان المستأنف في القضيه الاجرائيه لا ينتصب خصما صحيحا فيها طالما ان محكمة الدرجة الاولى اسقطت الخصومة عنه وصادقتها على ذلك محكمة الاستئناف والذي هو موضوع التنفيذ في القضيه الاجرائيه.
2) لقد جانب رئيس الاجراء القانون والاصول حينما قرر حبس المستانف وذلك لان المستأنف ليس مسؤولا بشخصه عن الدين المحكوم به وانما هو دين على الشركة وليس على المستأنف بشخصه وقد نصت المادة (130) من قانون الاجراء لا يجوز حبس من لم يكن مسؤولا بشخصه عن الدين وعلى فرض ان المستانف ممثل الشركة فلا يجوز حبسه لانه ليس مسؤولا بشخصه عن الدين.
3) طالما ان الدين المحكوم به هو دين على الشخص الاعتباري وهي شركة ازياء بدران فان القانون قد رسم طريقا معينه ومحددة للتنفيذ على الشخص المعنوي في حالة مديونيته بحيث يتم التنفيذ على امواله وليس على شخصه. وان على المحكوم له ان يطلب الحجز على أموال الشركة المحكوم عليها ان وجدت وليس حبس المستأنف.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشل فاننا نجد بان الاستئناف قد تم تقديمه ضمن الميعاد القانوني وحيث ان المستأنف قد قدم الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الإجراء فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع وبتدقيق الملف الإجرائي فاننا نجد بأن المحكوم عليه هو شركة ازياء بدران وان ممثل هذه الشركة هو عبد الله قاسم بدران وان ورقة الاخبار الصادرة عن دائرة الإجراء قد ذكر فيها بأن المحكوم عليه هو شركة أزياء بدران وبالرجوع الى نص المادة (130) من قانون الإجراء وشرح الفقه نجد ان الحبس التنفيذي يتصف بالصفة الشخصية نظرا لطابع الإكراه الذي يحمله, لذا فإنه يطبق فقط على الشخص المسؤول اصلا عن الالتزام ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني او تعاقدي واستنادا الى مبدأ الصفة الشخصية فإن الحبس لا يطبق على قيد الشركة.
وحيث من الثابت بأن المستأنف ليس مسؤولا بشخصه عن الدين المحكوم به فقد أخطأ رئيس الإجراء بإصدار قرار الحبس على ممثل الشركة وعليه فان أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف


منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون واعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/6/1999.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved