||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495997
عدد الزيارات اليوم : 19559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 155 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/6

استئناف حقوق
155/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: أحمد سعيد أحمد حماد / بيرزيت. المستأنف عليها: الشركة العربية للاقرار والتنمية م.م./ القدس. وكيلها المحامي عماد الشعباني/ القدس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 16/3/96 في القضية الاجرائية رقم 31/94 بتنفيذ قرار الحبس الصادر بحق المستأنف في القضية المذكورة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الكفالة المرفقة بلائحة الاستئناف وفق ما تتطلب المادة 5/4 من قانون الاجراء غير موافق عليها من قبل رئيس الاجراء الامر الذي يجعلها بالاستناد الى ذلك كفالة غير أصولية لا يمكن معها قبول الاستئناف من حيث الشكل.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved