||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489643
عدد الزيارات اليوم : 13205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/22

استئناف حقوق
209/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمود يوسف عدوان – وكيله المحامي رسلان عرفات المستأنف عليه: سلامه خليل سلامه – وكيله المحامي محمد الصباح
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 23/3/96 في الدعوى الاجرائية رقم 6/92 المتضمن تجديدها وحبس المستأنف مدة واحدة وتسعون يوما.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين:
1)أخطأ رئيس الاجراء بتجديد الاجراءات في الدعوى دون تقديم استدعاء لمأمور الاجراء كونها تركت ستة أشهر بدون تعقب (مراجعة).
2)أخطأ رئيس الاجراء بحبس المستأنف دون أن يتبلغ ورقة الاخبار حسب الأصول.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد أن المستأنف عليه حضر الى دائرة الاجراء وطلب تجديد الاجراءات وكان ذلك بطلب خطي مسجل في محضر الاجراء وقع عليه بتاريخ 26/12/96.
التسبيب
وحيث أن ذلك يتفق وأحكام المادة 132 من قانون الاجراء وبذلك فان قرار رئيس الاجراء بتجديد الدعوى واقع في محله ويتفق مع الأصول فان السبب الأول يغدو غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد أن المستأنف وبواسطة وكيله تقدم باستدعاء الى دائرة الاجراء بتاريخ 21/1/92 يطلب فيه التقسيط وكان ذلك خلال المهلة القانونية المعطاه له بموجب القانون وقد رفضها المحكوم له انذاك (المستأنف عليه) ثم تلت ذلك اجراءات قانونية منها تعيين جلسة من أجل اثبات اقتدار المستأنف وتمت تسويه أمام رئيس الاجراء لتسديد المبلغ على أقساط شهرية صادق عليها الطرفان وصدقها رئيس الاجراء بل والاكثر من ذلك قام المستأنف بدفع أول قسط، لم يعد ثمة مجال أمام المستأنف ليطعن ببطلان الاجراءات أو بأنه لم يتبلغ ورقة الاخبار الأولى حسب الأصول أزاء الوقائع التي ذكرناها أعلاه، وعليه فان قرار حبس المستأنف واقع في محله لأن التسوية التي حصلت بين الطرفين تقضي بأنه في حالة استحقاق قسطين متتالين تصبح جميع الأقساط مستحقة الدفع دون اخطار أو انذار ونجد أن المستأنف قد تخلف فعلا عن ما التزم به.
منطوق الحكم
وعليه واستنادا الى ما تقدم من حيث أن سببي الاستئناف غير واردين فنقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved