||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510944
عدد الزيارات اليوم : 12978
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/30

استئناف حقوق
199/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: حنان عبد الفتاح حسين عبد الله – فرعون. وكيلها المحامي رسلان عرفات – طولكرم. المستأنف عليه: خالد حسين الناطور – طولكرم. وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد محمود شرعب – طولكرم.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 11/10/95 في الدعوى الاجرائية رقم 114/91 المتضمن امهال المستأنف عليه مدة شره واحد لمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما يدعيه من ايصال وتوقيف التنفيذ لنتجة المحاكمة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن المستأنف عليه لم يدع الايصال بعد صدور الحكم وخارج دائرة الاجراء حتى يصار الى تأخير التنفيذ.
2) ان الاقرار بالايصال على فرض صحته تم أثناء الزوجية، وبما أن المبلغ المحكوم به هو مهر مؤجل فينبغي ليعتد بالاجعاء بالايصال أن يكون بعد وقوع الطلاق.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، وحيث أن القرار المستأنف خاضع للاستئناف وفق نص المادة 5/1هـ من قانون الاجراء فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المادة 32 من قانون الاجراء تشترط لتأخير التنفيذ استنادا للادعاء بالايصال شرطين، أن يدعي المدين 1) أنه أدى الدين بعد الحكم وأنه أداه خارج دائرة الاجراء، 2) وأن يقيم الدليل على ما يدعيه اذا ما أنكر الدائن فان رأى رئيس الاجراء أن الدفع مرجح الثبوت أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع المحكمة المختصة لاثبات ادعائه.
وحيث أن المستأنف عليه لم يدع أن الايصال حصل بعد الحكم وأن وكيله تمنع عن الاجابة على سؤال وكيل المحكوم لها بهذا الخصوص، فأننا نجد أن رئيس الاجراء قد أخطأ في تأخير التنفيذ لهذا السبب، وأن الاستئناف وارد من هذه الجهة.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق لرئيس الاجراء ليبت في مسألة اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المقتضى على ضوء ذلك، كما ونقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 30/12/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved