||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511755
عدد الزيارات اليوم : 13789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/8

استئناف حقوق
165/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: فخري سليم عوده الطنيب – طولكرم. وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب. المستأنف عليه: عبد الحافظ عبد الحميد عبد الحافظ حنون – طولكرم. وكيله المحامي عدنان العلمي.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 23/3/1996 في الطلب رقم 1/96 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 75/96 والمتضمن تأخير التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 140/89 اجراء نابلس وذلك لحين البت بالدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف بمجمله الى أسباب تتلخص بما يلي:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
3)القرار المستأنف واجب الفسخ لعدم توافر عناصر المادة (183) من الأصول الحقوقية ويشكل هدرا لمبدأ حجية الأمر المقضي.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه واعادة الوراق لسماع البينات في الدعوى حسب الأصول.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن محكمة البداية استندت في اصدار قرارها المستأنف الى شهادة المستدعي في الطلب (لمستأنف عليه) وشهادة الشاهد خالد سليم محمود حنون وعقد الاجارة المبرز م/1 بالأضافة للكفالة المبرز م/2 التي تضمن للمستدعى ضده (المستأنف) كل عطل وضرر يلحق به اذا ما تبين أن المستأنف عليه غير محق في دعواه، وبالتدقيق في تلك البينات نجد أنها كافية لاصدار القرار المستأنف طالما أن ظاهرها يؤدي بالفعل الى القناعة التي توصلت اليها المحكمة وارتأت من خلالها أن المستأنف عليه أولى بالحماية المؤقتة فيما يتعلق بالحق الذي يدعيه والمتمثل في اجارته للعقار موضوع الدعوى حسبما يدعي في لائحتها ولائحة الطلب المتفرع عنها.
وبالتالي فان القرار المستأنف يغدو والحالة هذه متفق وأحكام القانون. الا أننا نجد أن القرار المذكور تضمن (تأخير التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 140/79 اجراء نابلس) الأمر الذي يستشف من قراءته بهذه الصوره أنه يقضي بتأخير تنفيذ كافة جوانب الحكم المطروح للتنفيذ، مع أن المستأنف عليه طلب في لائحة طلبه وعلى ضوء ادعائه الوارد في لائحة الدعوى تأخير تنفيذ تسليم المأجور الذي يدعي اجارته وبالتالي فان القرار المستأنف كان يتوجب أن يكون مقتصرا فقط على هذه الناحية دون غيرها مما جاء في ذلك الحكم موضوع القضية الاجرائية لمذكوره.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف بالمفهوم المبين أعلاه وذلك بتأخير تنفيذ تسليم المأجور موضوع الدعوى فقط لحين البت فيها نهائيا كما تقرر أيضا اعادة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 8/4/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved