||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508914
عدد الزيارات اليوم : 10948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 361 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/12

نقض مدني
رقم:361/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، خليل الصياد
الطاعــــن: نضال اسماعيل ابو ارميله/الخليل وكيله المحامي موسى حمد الله الخطيب و/أو ابراهيم الخطيب مجتمعين و/أو منفردين ـ الخليل المطعون ضده: موسى عبد الهادي عبد العزيز الحروب وكيله المحامي أحمد الحروب/دورا
الإجــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 6/10/2009 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 381/2009 المتضمن رد الاستئناف المقدم لالغاء قرار رئيس تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذية رقم 366/2001 الصادر بتاريخ 15/9/2009.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1) أخطأت محكمة الإستئناف في تطبيق وتفسير القانون.
2) أخطأت محكمة الإستئناف في اعتبار ان الذهب الخالص (الحله) من المثليات.
3) أخطأت محكمة الإستئناف بعدم معالجتها بقية أسباب الإستئناف.
طلبات الخصوم
وطلب وكيل الطاعن الغاء القرار المطعون فيه والمثابره على التنفيذ وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى وبعد المداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الماثل انصب على قرار محكمة الإستئنانف الصادر في الطعن الإستئنافي المنصب على القرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا بتاريخ 15/9/2009 في الإستشكال المقدم اليه من المحكوم عليه (الطاعن).
وحيث ان القرار الصادر في الدعوى التنفيذية عن قاضي التنفيذ يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط ولا يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مشيرين بذلك الى نقض مدني رقم 258/2008 الصادر بتاريخ 26/11/2008.
منطوق الحكم
الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير مقبول قانوناً مما يتعين عدم قبوله.
لهـــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:45 مساء  الزوار: 1179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved