||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511448
عدد الزيارات اليوم : 13482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 282 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/2

نقض مدني
رقم: 282/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: زياد عبد الرحمن أحمد عودة الله – عتيل/ طولكرم. وكيله المحامي محمد شديد/ طوكرم. المطعون ضدها: شركة بنك الأردن والخليج/ فرع طولكرم. وكيلاها المحاميان حسام الأتيرة ووعد عرفات/ نابلس.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/11/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله بتاريخ 28/10/2008 بالاستئناف رقم 753/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن أعلام الحكم المطروح للتنفيذ والذي يحمل الرقم 769/96 بداية نابلس في القضية التنفيذية رقم 477/2006 تنفيذ نابلس والمحالة إلى دائرة طولكرم تحت رقم 522/2008 بأنه حكماً قابلاً للتنفيذ.
أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار أن معالجة أسباب الإشكال من قبل قاضي التنفيذ جاءت معالجه سليمة .
أخطأت محكمة الاستئناف برام الله في اعتبار أحكام المادة (58/1) من قانون التنفيذ 23 لسنة 2005 تنطبق على إجراءات التنفيذ.
أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار أن إعلام الحكم الغيابي له حجيته بالصيغة التي صدر بها وبالمدة الزمنية المسموح تنفيذه بها.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإلغائه، وإلغاء إعلام الحكم المطروح للتنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 522/2008 والذي تم استشكاله وتقديم منازعة تنفيذية عليه بالاستشكال رقم 7/2008 " تنفيذ طولكرم" وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية عليها.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الأوراق تشير إلى أن الطاعن (المستشكل) في الاستشكال التنفيذي رقم 7/2008 زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله تقدم بلائحة لقاضي التنفيذ بطولكرم في مواجهة (المطعون ضدها) المستشكل ضدها شركة بنك الأردن والخليج لغايات المنازعة التنفيذية بالقضية التنفيذية رقم 522/2008 ــ تنفيذ طولكرم ــ وذلك سنداً للمادة (58) من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 كون التنفيذ غير جائز وباطل وإعلام الحكم ملغي، مستندا في ذلك للأسباب الواردة في الاستشكال المشار إليه.
تصدى قاضي تنفيذ طولكرم لهذه اللائحة وبتاريخ 19/10/2008 قرر رد الاستشكال والمثابرة على التنفيذ، ولدى طعن الجهة (المستشكلة) في هذا القرار استئنافا قررت محكمة استئناف رام الله في الدعوى الإستئنافية رقم 753/2008 تاريخ 28/10/2008 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها وفق أحكام القانون.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى الجهة (المستشكلة) (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة هذا الطعن.
والذي نراه على ضوء ما بيناه أن الطعن بطريق النقض وقد انصب على قرار محكمة الاستئناف المتصل بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ طولكرم بخصوص ما اسماه الطاعن استشكالاً في التنفيذ المتعلق بالدعوى التنفيذية رقم 477/2006 المتكونة بين المحكوم لها شركة بنك الأردن والخليج والمحكوم عليهما هشام وزياد محمد علي عودة الله.
وحيث من المقرر قانونا أن القرار الصادر عن قاضي التنفيذ يقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط طبقاً لأحكام المادة (5) من قانون التنفيذ.
منطوق الحكم
ولما كان ذلك وكان القرار الصادر عن قاضي التنفيذ يقبل الاستئناف فقط وان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتصل بذلك الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض طبقا لما هو مستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن من أن الطعن يستند إلى مخالفة القانون مخالفة جوهريه أدت إلى انعدام قرار محكمة الاستئناف ذلك أن أي قرار يصدر عن محكمة الاستئناف بصدد دعوى تنفيذية لا يرق إلى مفهوم الحكم النهائي الذي يجوز الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة (226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والقول بخلاف ذلك مؤداه تحميل النصوص القانونية بأكثر مما تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.
لذا وبالبناء على ما تقدم نقرر بالأغلبية عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved