استئناف حقوق
217/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: يوسف فتيح يونس عبد الله/ مخيم عسكر الجديد المستأنف عليه: أسماء محمود محمد عويص/ برقه وكيله المحامي مازن الجيوسي/ طولكرم
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 7/4/96 في القضية الاجرائية 339/95 اجراء نابلس والمتضمن رفض طلب المستأنف بتسوية المبلغ المحكوم به وتكليفة بدفعه دفعه واحدة والبالغ ألفي دينار أردني.
يستند الاستئناف الى القول أن القرار المستأنف ضد وزن البينة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وبالتدقيق فاننا نجد أن رئيس الاجراء قد وزن البينات وزنا سليما وعالجها معالجة وافية نقره عليها،
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين، واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس