||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645238
عدد الزيارات اليوم : 4485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 212 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/25

استئناف حقوق
212/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف:سعيد مسعود عبد الحيم لبادة/ نابلس وكيلهم المحامي هشام شاهين/ نابلس المستأنف عليه: عوني عادل درويش العاصي/ نابلس
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر في 25/3/96 في القضية الاجرائية رقم 723/86 المتضمن رفض التسوية المعروضة من قبله بتاريخ 29/12/1986.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستأنف مخالف للقانون وان رفض طلب التقسيط المقدم من المستأنف لم يتم بحته حتى الان.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
واما من حيث الموضوع وبتدقيق ملف الدعوى نجد ان المستأنف تقدم بطلب للتقسيط بتاريخ 29/12/86 وكان هذا العرض ضمن المدة القانونية الا انه وبتاريخ 18/1/87 عاد وطلب توقيف التنفيذ في الدعوى الاجرائية بداعي أنه تقدم باعتراض على الحكم المطروح للتنفيذ وقرر رئيس الاجراء اجابة طلبه بايقاف التنفيذ وبتاريخ 22/4/92 تقدم المستأنف عليه بصورة قرار رد الاعتراض المقدم من المستأنف حيث صدر هذا القرار بتاريخ 4/7/87 وتصدق استئنافا بتاريخ 24/9/87 على اثر ذلك اصدرت دائرة الاجراء ورقة الاخبار من جديد تبلغها المستأنف بالذات بتاريخ 29/1/94 ولم يتقدم المستأنف باية تسوية ولكنه طلب تعيين جلسة اجرائية لبحث طلب التسوية المقدم في 29/12/86، ازاء كل هذه الوقائع نجد ان المستأنف قبل صدور القرار المستأنف قد لجأ الى اساليب عديدة ومن بينها طلب ايقاف التنفيذ لتقديم اعتراض ولما تقرر رد اعتراضه وصودق عليه استئنافا عاود الى طلبه القديم اننا لا نرى ان ذلك يستقيم واحكام القانون اذ ان ورقة الاخبار التي تلت كافة الاجراءات السابقة جاءت متفقة واحكام القانون اذ ان امورا قانونية قد نشأت بعد طلبات المستأنف السابقة وهي رد اعتراضه وما دام ان ورقة الاخبار المبلغة اليه بتاريخ 29/1/94 والتي امهل بموجبها اسبوعا لدفع المبلغ او التقدم بتسوية هي التي يجب مراعاتها قانونا فأن طلب المستأنف والحالة هذه يكون مقدما بعد فوات المهلة القانونية ويكون طلبه بتسوية دفع المبلغ حرى بالرد وان القرار برفض طلبه موافق للاصول والقانون
منطوق الحكم
لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا للاسباب التي بيناها وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ومصادرة التأمين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved