||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507937
عدد الزيارات اليوم : 9971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 482 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/7


استئناف إجراء
رقم 482/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء بالمحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد عماد سليم سعد وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنـــف: جمال عزت أبو ميالة / البيرة وكيله المحامي كريم حمودة / رام الله المستأنف عليه: شركة بنك القاهرة عمان / رام الله

القــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس اجراء رام الله بتاريخ 12/4/2005 في القضية الاجرائية رقم 611/2004 المتضمن حبس المستأنف مدة (21) يوم.

يستند الاستئناف بمجمله الى ان القرار المستأنف سابق لأوانه ولعدم وجود وكالة تخول وكيل المستأنف ضدها المناب للقيام بأية إجراءات قانونية.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، نجد بأن محل التنفيذ عبارة عن سندات طرحت للتنفيذ من قبل المحامي مهند عساف ومن تدقيق ملف الاجراء فإننا لا نجد أية وكالة تخول المحامي المذكور طلب تنفيذ هذه السندات وفق ما تطلبه المادة (33) من قانون الاجراء الامر الذي يجعل من جميع الاجراءات التي تمت في الملف الاجرائي باطلة لعدم قانونيتها بما في ذلك القرار محل الطعن.

منطوق الحكم
لــــــذلك
نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء جميع الاجراءات التي تمت في هذا الملف بما في ذلك القرار المستأنف وإعادة الاوراق الى دائرة الاجراء لتكليف الوكيل بتقديم وكالته ومن ثم اجراء المقتضى القانوني على ضوء ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/9/2005.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved