||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512479
عدد الزيارات اليوم : 14513
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/16


استئناف إجراء
رقم: 101/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضو ية المستشار السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور
المستأنف: ناجح راجح حسني أبو شمسية/ رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله المستأنف عليه: فؤاد إسماعيل شاهين/ رام الله وكيله المحامي موسى منصور/ رام الله

القرار


الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس إجراء رام الله بتاريخ 1/2/2005 في القضية الإجرائية رقم 662/2004 المتضمن رفض تسليم مفتاح البيت موضوع القضية الإجرائية الاستئنافية إلى المستأنف.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف القضية الإجرائية نجد أن القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ 1/2/2005 في حين أن صحيفة الاستئناف قدمت بتاريخ 3/2/2005 أي بعد إصدار القرار محل الطعن الأمر الذي نجده أن قرار رئيس الإجراء مخالف للواقع والقانون وبذلك يكون قد جانبه الصواب باتخاذ القرار محل الطعن قبل وقوع الاستئناف لمخالفته نص المادة (19) من قانون الإجراء.

منطوق الحكم
لذلك
تقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها لمتابعة التنفيذ حسب الأصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/2/ 2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس
س.ط

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved