|| |
|
||||
حكم رقم 101 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/2/16
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني. الديباجة الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضو ية المستشار السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور القرار
التسبيب أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف القضية الإجرائية نجد أن القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ 1/2/2005 في حين أن صحيفة الاستئناف قدمت بتاريخ 3/2/2005 أي بعد إصدار القرار محل الطعن الأمر الذي نجده أن قرار رئيس الإجراء مخالف للواقع والقانون وبذلك يكون قد جانبه الصواب باتخاذ القرار محل الطعن قبل وقوع الاستئناف لمخالفته نص المادة (19) من قانون الإجراء. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:52 مساء الزوار: 774 التعليقات: 0
|