||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644428
عدد الزيارات اليوم : 3675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/7

 


بطاقة الحكم نسخة للطباعة

استئناف حقوق
66/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: هاشم عبد اللطيف سعيد شحروري/بلعا وكيله المحامي رسلان عرفات/طولكرم المستانف عليه:هشام عبد الحافظ حسونه/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 22/10/97 في القضيه الاجرائيه رقم 230/97 القاضي برفض التسوية المعروضة من المستانف والزامه بدفع المبلغ المحكوم به دفعه واحده.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الاجراء في عدم رد القضيه كونها موقعه ومنفذة ممن لا يملك الحق في ذلك فضلا عن انه اخطأ في عدم بحص التسوية المعروضة من المستانف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه تقررر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان رئيس الاجراء قد عالج مسألة الخصومه في هذه القضيه وما يتعلق باحقية الوكيل الذي قام بتنفيذ هذه القضيه بالتوقيع والتنفيذ وان ما توصل اليه رئيس الاجراء بهذا الخصوص واقع في محله.
أما القول بخطأ رئيس الاجراء في عدم بحث التسوية المعروضة من قبل المستانف فهو غير وارد ايضا حيث من الثابت ان رئيس الاجراء قد تعرض لبحث هذه المسألة واشار من خلالها الى ان المستانف لا يملك قانونا الحق في عرض تلك التسوية وان ما توصل اليه بهذا الخصوص مبني على ما يؤيده.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 7/2/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 662    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved