||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645127
عدد الزيارات اليوم : 4374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 331 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/23

استئناف حقوق اجراء
رقم 331/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: فتحي عبد الفتاح أبو شايب/دير الغصون وكيله المحامي محمود خيري الجبشة/طولكرم المستأنف عليه:أحمد عبد الله خلف/طولكرم وكيله المحامي وائل غانم/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام و عضوية القاضيين السيديين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 16/5/1996 في القضية الاجرائية رقم 76/96 المتضمن الزام المستأنف بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة و قدره مائة و خمسة وسبعون دينارا اردنيا و تضمينه الرسوم و المصاريف و عشرة دنانير أتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته حيث كان مريضا وكذلك فهو مخالف للقانون.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية والقرار موضوعه يندرج تحت أحكام المادة 51/1 من قانون الاجراء فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما ممن حيث الموضوع فإننا على ضوء أحكام المادة 119 من قانون الاجراء المتعلقة بالتسوية التي يعرضها المحكوم عليه وتحقق رئيس الاجراء من مقدرته المالية على الدفع وعلى ضوء البينات التي استمعها رئيس الاجراء نجد أن القرار المستأنف متفق وأحكام القانون سيما وأن المبلغ المحكوم به ضئيل نسبيا.
ولا يرد تثبيت المستأنف بالقول بأن القرار المستأنف صدر في غيابه بسبب مرضه الامر الذي حرمه من تقديم بيناته ودفوعه وذلك على ضوء ما ورد في الفقرة (3) من المادة 119 أنفة الذكر التي تجيز لرئيس الاجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذي يرى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها بشأن مقدرة المدين على الدفع سواء أحضر المذكور أم لم يحضر.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادر ة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 23/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved