||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644755
عدد الزيارات اليوم : 4002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/27


استئناف حقوق
141/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: سعيد حامد يوسف صوافطة / طوباس وكيله المحامي حميد صوافطة/ طوباس المستأنف عليهما: 1) صالح محمد حميد صوافطة / طوباس 2) محمود صالح محمد حميد صوافطة / طوباس وكيله المحامي أحمد الدمنهوري/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 8/8/1994 في القضية الاجرائية رقم 127/94 المتضمن اجابة طلب المستأنف عليه الثاني بالغاء الحجز على حصص المستأنف عليه الاول التي آلت اليه ارثا عن مورثته المرحومة شفيقة حميد في قطعتي الارض رقم 66 و 30 من الحوض 28 من أراضي طوباس واشعار دائرة تسجيل اراضي جنين بذلك.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان المستأنف ليس طرفا في الدعوى الاجرائية محل القرار المستأنف وانه تقدم بهذا الاستئناف على اعتبار انه متضرر من القرار المستأنف دون ان يتبع ما تقضي به أحكام المادة الرابعة من قانون الاجراء التي تجيز للمتضرر من قرار رئيس الاجراء ان يعترض عليه كتابه، فان وجد ان اعتراضه جدير بالقول يلغي القرار المعترض عليه أو يعدل بحسب الاقتضاء.

منطوق الحكم
وعليه فان الاستئناف والحالة هذه واجب الرد شكلا، لذا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق لمرجعها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 27/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 09:59 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved