بطاقة الحكم نسخة للطباعة
استئناف حقوق
140/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله وكيلها المحامي عصام العناني/ القدس المستأنف عليهما: 1 ) محمد سعيد محمد منصور/ نابلس 2) آمنة عبد الرؤوف شعبان/ نابلس وكيلهما المحامي حسام الاتيرة/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 8/8/1994 في القضية الاجرائية رقم 107/94 القاضي برفض طلب المستأنفة الغاء القرار الصادر بتاريخ 23/7/1994 المتضمن القاء الحجز على أموالها المودعة في بنك القاهرة عمان – فرع نابلس بما يعادل المبلغ المترصد والمثابرة على التنفيذ.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
ان المصالحة المطروحة للتنفيذ تضمنت بأن تقوم المستأنفة بدفع مبلغ مقطوع للمستأنف عليهما على مدى ثلاثة أشهر فقط وقد تسلم المذكورين هذا المبلغ كما هو ثابت باقرارهما، وعليه فليس هناك اعلام لازم الاجراء قابل للتنفيذ، لذا فان القرار المستأنف مخالف للقانون.
اخطأ رئيس الاجراء في عدم تعيين جلسة اجرائية لسماع وجهة نظر الفريقين.
أجاب المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلبا فيها رد الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف غير قابل للاستئناف وبالتناوب رده موضوعا لموافقة القرار المستأنف لاحكام القانون.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان المستأنفة تنازع في قابلية القرار محل هذه القضية للتنفيذ وطلبت بناء على ذلك الغاء القرار الصادر عن رئيس الاجراء القاضي بالقاء الحجز على أموالها المودعة في بنك القاهرة عمان، وان رئيس الاجراء وبعد ان أدلى كل من الوكيلين بأقواله أصدر القرار المستأنف.
وحيث ان هذا القرار هو من قبل القرارات القابلة للاستئناف بموجب أحكام الفقرتين أ و ب من المادة (5) من قانون الاجراء، فاننا نقرر رد الدفع الشكلي المثار وقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع الى القرار المطروح للتنفيذ المتضمن المصادقة على المصالحة الجارية أمام محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/6/1994 نجد من البند الاول منها أن المستأنفة التزمت بدفع مبلغ 325 دينارا أردنيا شهريا للمستأنف عليهما كدفعات مستعجلة ودون المساس بحقوق أي من كلا الطرفين في التعويضات النهائية شريطة أن يقوم المستأنف عليها برفع دعوى التعويضات في مدة أقصاها 1/7/1994 وحيث من الثابت أن المذكورين أقاما دعوى التعويضات عملا بشرط المصالحة آنفة الذكر، ولا نجد في هذا البند ما يؤيد ادعاء المستأنفة بأن المبالغ المتصالح عليها محصورة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وحيث ان رئيس الاجراء أصدر القرار المستأنف بعد ان أدلى الوكيلان بادعاءاتهما
منطوق الحكم
فاننا نجد ان الاستئناف غير وارد ولا يجرح القرار المستأنف ، لذا فاننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/8/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس