||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644426
عدد الزيارات اليوم : 3673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/30


استئناف حقوق
52/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1) فاطمة محمد سلامة براهمة/ أريحا 2) أسعد محمد موسى براهمة/ " 3) خضر محمد موسى براهمة/ " 4) أكرم محمد موسى براهمة/ " 5) سعاد محمد موسى براهمة/ " 6) انعام محمد موسى براهمة/ " 7) علي محمد موسى براهمة بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن شقيقته فاطمة محمد موسى براهمة بموجب الوكالة العامة رقم 286/92 عدل أريحا تاريخ 22/9/1992، وجميعهم ورثة محمد موسى براهمة. وكيلاهم المحاميان بسام وأحمد عوض الله/ أريحا المستأنف عليه: نايف عطا شحادة أبو الهدى/ أريحا وكيله المحامي اسماعيل عبده/ أريحا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء أريحا الصادر بتاريخ 21/2/1994 في الدعوى الاجرائية رقم 52/93 القاضي بعدم اختصاص دائرة الاجراء في تغيير تثبيت الحجز التحفظي واعتبار ان اعلان بيع قطعة الارض رقم 177 حوض 33029 من أراضي أريحا خاطئا لانه عرض نصف قطعة الارض رقم 177 من الحوض 33029 من أراضي أريحا للبيع بدلا من عرض حصص المحكوم عليهم وهم خمسة من ورثة المدعى عليه.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
ان قرار رئيس الاجراء بتثبيت الحجز الاحتياطي تم دون أن يسبقه قرار بالغاء الحجز.
ان القرار المطروح للتنفيذ مشوب بعدم الدقة ومبهم، ولا يلزم التركة او الورثة طالما انه لم يحدد اسمائهم وكان ينبغي وقف التنفيذ واستيضاح ذلك من المحكمة عملا ب المادة 8 من قانون الاجراء.
اخطأ رئيس الاجراء في عدم تكليف المستأنف عليه اجراء معاملة انتقال بالارث لدى دائرة تسجيل الاراضي ليتم تسجيل القطعة 177 من الحوض 33029 بأسماء الورثة ليتسنى بيع حصصهم وفق أحكام المادة 80 من قانون الاجراء.
اخطأ رئيس الاجراء في عدم الاخذ باعتراض المستأنفين بخصوص مقدار المبالغ المنفذة رغم ابرازهم ايصالات تفيد ان المبلغ الواجب طرحه للتنفيذ هو عشرة آلاف دينار وليس اثني عشر ألف وخمسماية دينار، وان مبلغ الفائدة يجب حسابه عن سبعة عشر شهرا وليس عن ثمانية عشر شهرا.
ان تبلغ المستأنف فاطمة الحكم الغيابي لم يجر حسب الاصول، وقد اخطأ رئيس الاجراء في عدم فك الحجز عن القطع التي لم تطرح للبيع، اضافة الى أن الخبير المعين لتقدير قيمة الارض ليست لديه الخبير للقيام بذلك.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول فاننا نجد ان الاعلام المطروح للتنفيذ تضمن تثبيت الحجز الاحتياطي على قطعة الارض رقم 177 حوض 33029 من أراضي أريحا وقطع أخرى، وحيث ان الحجز انتقل الى حجز تنفيذي بعد طرحه للتنفيذ في دائرة الاجراء (كتاب أصول التنفيذ للدكتور مفلح القضاة صفحة 131) فليس ثمة داع لصدور قرار بذلك من رئيس الاجراء وبالتالي فان هذا السبب غير وارد.

أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجد من خلال ما جاء في القرار المطروح للتنفيذ ان المحكمة مصدرته قامت قبل اصداره ولدى ثبوت وفاة المدعى عليه في الدعوى بتبليغ ورثته (المستأنفين ودعوتهم للمحاكمة، وقد تضمن ذلك القرار الزام التركة ممثلة بالورثة المذكورين بدفع المبلغ المحكوم به، وهم أنفسهم الورثة المذكورة أسماؤهم في حجة حصر الارث المبرزة في الدعوى وفي ملف القضية الاجرائية الصادر فيها القرار المستأفن، حيث تبين منها بوضوح أسماء الورثة الذين يمثلون التركة المحكوم عليها، الامر الذي ينفي القول في هذا السبب أن القرار المطروح للتنفيذ جاء مبهما مشوبا بعدم الدقة بداعي أنه لم يحدد أسماء الورثة وبذا فان هذا السبب غير وارد أيضا.
أما القول في السبب الثالث أن رئيس الاجراء اخطأ في عدم تكليف المستأنف عليه اجراء معاملة انتقال بالارث لدى دائرة تسجيل الاراضي يتم بموجبها تسجيل القطعة 177 حوض 33029 بأسماء الورثة وفق أحكام المادة 80 من قانون الاجراء فاننا بالرجوع الى هذه المادة نجد انها لا تنطبق على واقع تلك القطعة حيث من الثابت بموجب سند التسجيل المبرز صورة عنه في هذه القضية أن القطعة المذكورة مسجلة في دائرة تسجيل أراضي أريحا باسم مورث المستأنفين في حين أن نص المادة المشار الهيا يسري فقط على الاموال غير المنقولة التي هي في الاصل ليست مسجلة في دوائر تسجيل الاراضي ولا مجال هنا لتطبيق هذه المادة كما لا مجال للقول أنه يجب نقل هذه الملكية لأسماء الورثة طالما ان الحكم صادر ضدهم بالاضافة للتركة التي تشكل قطعة الارض المحجوزة والمراد بيعها جزءا منها، وبالتالي فان هذا السبب يغدو أيضا غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الرابع فاننا نجد ان المادة 32 من قانون الاجراء تنص على (اذا ادعى المدعين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن أو صالحه عليه أو أنه أبرأه منه وأنكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء أن يطلب الى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان رأى ان الدفع مرجع الثبوت أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان أبرز وثيقة تثبت انه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده الى نتيجة المحاكمة).
وحيث ان المستأنفين أثاروا أمام دائرة الاجراء ما مفاده أن المبلغ المطلوب تحصيله وهو 12500 دينار وليس المبلغ الحقيقي واجب التنفيذ لان هناك ايصالا من المستأنف عليه (المحكوم عليه) مؤرخ في 16/6/1993 يشير الى أن المبلغ المترصد له هو فقط عشرة الاف دينار فقد كان على دائرة الاجراء والحالة هذه أعمال أحكام المادة 32 المذكورة وبالتالي فان هذا السبب وارد.
كما نجد فيما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف وعلى ضوء ما تم من اجراءات بخصوص محاكمة بعض المدعى عليهم في الدعوى (المحكوم عليهم) غيابيا، انه كان على دائرة الاجراء التثبت من تبليغهم حسب الاصول القرار المطروح للتنفيذ فان تبين لها عكس ذلك قامت بتكليف المستأنف عليه باجراء هذا التبليغ وفق أحكام المادة 16 من قانون الاجراء. وحيث ان رئيس الاجراء لم يوجه ذهنه الى ذلك لدى اصدار القرار المستأنف فان ما جاء في هذا السبب وارد أيضا

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى، كما نقرر اعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/6/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved