||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645234
عدد الزيارات اليوم : 4481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/9/29


استئناف حقوق
118/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة

المستأنف: أيمن واصف عنبتاوي/ نابلس المستأنف عليهم: 1) جواد طاهر سركجي/ نابلس 2) جودت طاهر سركجي/ " 3) تيسير عبد الحافظ سركجي/ نابلس 4) نعيم عبد الحافظ سركجي/ " 5) يحيى عبد الحافظ سركجي/ " وكيلهم المحامي أحمد سليمان/ نابلس 6) فتحي حسن الشرقاوي/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 10/7/1994 في القضية الاجرائية رقم 78/89 المتضمن الغاء الحجز على حصص في قطعة الارض رقم (14) حوض (24075) من أراضي نابلس.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
تقدم وكيل المستأنف عليهم من 1-5 بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، ولكون القرار المستأنف يندرج تحت أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون الاجراء، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا بالتدقيق في كافة البينات المقدمة في هذه القضية وفي الدفوع المثارة فيها، نجد ان القرار المستأنف قد عالجها معالجة صحيحة ووافية تتفق وأحكام القانون، ولا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصل اليه رئيس الاجراء في القرار المستأنف نتيجة لذلك.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/9/1994.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved