||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642764
عدد الزيارات اليوم : 2011
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 820 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27

استئناف حقوق
820/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفان: 1) حازم ابراهيم حسين العناني/ حلحول 2) عماد خليل خليل ابو عصبه/حلحول وكيلهما المحامي صبحي الجعبري/الخليل المستأنف عليه: رياض محمد رشيد حريزات/ يطا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد القرار الصادر عن رئيس إجراء الخليل بتاريخ 25/7/99 في القضيه الاجرائيه رقم 274/99 المتضمن حبس المستانف مدة شهرين.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف صدر نتيجة تبليغات باطلة ومخالفة للقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان تسوية بين الطرفين تمت في هذه القضيه واعتمدها رئيس الاجراء بتاريخ 17/5/99 أتفق بموجبها وكيل المتسأنفين ووكيل المستانف عليه بأن يصبح المبلغ المطالب به عشرة آلاف شاقلا تقسط على أربع دفعات متساوية وشهرية تدفع ابتداء من تاريخ 22/5/99 على انه إذا تأخر المستانفان عن دفع أي قسط تستحق الأقساط المتبقية كاملة وعلى ان يعيد المحكوم له (المستانف عليه) الشيكات موضوع القضيه والموجودة في حوزته الى المستأنفين. ونجد ان وكيل المستانف عليه حض1ر بتاريخ 22/5/99 أمام دائرة الإجراء وصرح باستلامه الفي شاقلا وانه تبقى خمسماية شاقلا ليصبح القسط الثاني ثلاثة آلاف شاقلا. كما نجد ان المستانف عليه تقدم بتاريخ 18/7/99 باستدعاء طلب فيه اصدار أمر حبس للمستأنفين لعدم قيامهما بدفع المبلغ المشغولة ذمتهما به فاصدر رئيس الإجراء قراره المستانف.
والذي نراه على ضوء ذلك ان المستأنفين لم يقوما منذ تاريخ 22/5/99 الا بدفع مبلغ الفي شاقلا من المبالغ المستحقة عليهما اعتبارا من ذلك التاريخ وحتى 18/7/99 أي انهما خالفا ما جاء في التسوية التي صادق عليها رئيس الإجراء واعتمدها وبالتالي فان قرار حبسهما يغدو واقعا في محله ولا نجد في ادعائهما بان القرار المذكور صدر نتيجة تبليغات باطلة ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 27/12/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved