||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643356
عدد الزيارات اليوم : 2603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 298 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/14

استئناف حقوق
298/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: حسن عبد الله سلمان الشطرات/ دورا وكيله المحامي ناصر عمرو/ الخليل المستأنف عليه: محمد محمود عبد الهادي التلاحمة/ دورا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 4/9/99 في القضية الإجرائية رقم 587/98 القاضي بحبس المستأنف مدة (31) بوما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر خلافا للأصول والقانون لأنه مبني على إجراءات باطلة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تبلغ بالذات ورقة الإخطار الإجرائي بتاريخ 3/1/99 وحضر أمام دائرة الإجراء بتاريخ 10/1/99 وأقر بإنشغال ذمته بالمبلغ المطلوب منه وأبدى استعداده لتقسيطه بواقع خمسين دينارا شهريا اعتبارا من 10/2/99 حتى السداد التام وقد وافقه المستأنف عليه في طلبه هذا الا أن التسوية المعروضة من قبل المستأنف على الوجه المبين أنفا لم تنفذ من قبله الأمر الذي حدا بالمستأنف عليه لطلب حبسه.
والذي نراه على ضوء ذلك ان قرار الحبس المستأنف جاء متفقا وأحكام القانون وأن ما جاء في لائحة الاستئناف غير وارد لمخالفته الواقع.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved