||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644490
عدد الزيارات اليوم : 3737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/9


استئناف حقوق
128/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون:1) الهام سليمان يونس استيتيه – نابلس. بصفتها الوارده في لائحة الدعوى الأصلية. 2)علاء عبد القادر استيتيه. 3)علام عبد القادر استيتيه. وكيلاهم المحاميان زهير البشتاوى وفواز البحش – نابلس. المستأنف عليه: النائب العام – رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس بتاريخ 23/12/95 في القضية الاجرائية رقم 191/95 القاضي بالقاء الحجز على حصص المستأنف عليهم التي الت اليهم ارثا عن مورثهم عبد القادر قاسم استيتيه بما يوازى المبلغ المحكوم به واشعار دائرة تسجيل اراضي نابلس بذلك.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف باطل ووليد اجراءات باطله لا يترتب عليها أي أثر قانوني لأن الاعلام المطروح للتنفيذ لا يعتبر اعلاما لازم الاجراء وفق احكام المادة (9) من قانون الاجراء.
2)ان المبلغ المطلوب لا يبرر الحجز على كافة حصص المستأنفين في العقارات المحجوز عليها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن دائرة الاجراء استندت في ملاحقة المستأنفين بخصوص تحصيل المبلغ المطلوب الى صوره طبق الأصل من كتاب صادر عن رئيس ديوان محكمة الاستئناف في رام الله وباشرت اجراءات التبليغ والسير في القضية بناء على ذلك.
وبالرجوع الى صورة الكتاب المشار اليه يتبين أن المبلغ المطلوب تحصيله من المستأنفين هو رسوم مؤجله عن الاستئناف المقدم منهم المسجل تحت رقم 186/94 والذي تم رده وتصديق القرار المستأنف موضوعه.
لقد نصت المادة 15/4 من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 52 الصادر بمقتضى المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنة 52 على أنه (اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بدون رسوم أو لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب أخر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر التعليمات التي بستصوبها في هذا الشأن).
يتضح من ذلك أنه اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه بدون رسم وهو ما ينطبق على الاسئتناف المقدم من المستأنفين والذي تم رده بموجب قرارنا رقم 186/94 فان لرئيس المحكمة وهو ف يحالتنا هذه رئيس محكمة الاستئناف أن يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة اما جميعها أو بعضها أو أن يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن.
وحيث لا نجد في الملف ما يشير الى اتباع ذلك بحصوص تحصيل الرسوم من المستأنفين فان مباشرة دائرة الاجراء في تنفيذ تحصيلها بالطريقه التي تمت فيها لا يستند الى أساس قانوني.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا لهذا السبب وليس لما استند اليه وكيل المستأنفين في لائحة استئنافه بخصوص المادة 2/أ هـ من نظام الرسوم تعديل رقم (4) التي لا تنطبق في هذه القضية نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغاء كافة الاجراءات التي تمت في القضية المذكورة بما فيها قرار الحجز الصادر بتاريخ 2/10/95 كما نقرر اعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/4/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved