||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643974
عدد الزيارات اليوم : 3221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/2


استئناف حقوق
65/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: عمر محمد جاسر ذرة/ قلقيلية وكيله المحامي احمد الخطيب/ قلقيلية المستأنف عليه: زياد عبد الكريم الصافوطي/ جنصافوط وكيله المحامي طالب ابو قمر/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 24/1/1996 في القضية الاجرائية رقم 119/95 المتضمن القاء الحجز التنفيذى على مشغل الخياطة خاصة المستأنف وفي حالة عدم كفاية موجودات هذا المشغل لتغطية المبلغ المحكوم به القاء الحجز على المحطة التلفزيونية خاصة المذكور اذا تبين انها مسجلة باسمه.
يستند الاستئناف الى ما يلي:-
1)ان الادوات المحجوز عليها يستعملها المستأنف في عمله ولا يجوز الحجز عليها.
2)لا يوجد تناسب بين المبلغ المحكوم به وما تم عليه الحجز.
3)ان المستأنف يتقدم بتسوية بقيمة أربعمائة شاقلا شهريا.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف ورده موضوعا لان القرار المذكور جاء متفقا مع الاصول والقانون.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف قابل للاستئناف وفق احكام المادة 5/ب من قانون الاجراء وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان السبب الأول من اسباب الاستئناف غير وارد ولا يجوز التشبث به في هذه المرحلة ما دام ان الادوات التي يدعي المستأنف انه يستعملها في عمله لم يتم عرضها للبيع تنفيذا لتحصيل المبلغ المحكوم به بواسطة دائرة الاجراء. كما ان السبب الثاني غير وارد ايضا اذ ان الفقه والقضاء استقرا على ان عدم تناسب قيمة الحجوزات من حيث زيادتها عن المبلغ المطلوب ليس من شانه الغاء الحجز الواقع على تلك المحجوزات وان حجز اموال المدين هي لتأمين وفاء الدين للدائن وجاء بهذا الخصوص في كتاب التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية للدكتور فتحي والي ص163 (لا يشترط التناسب بين حق الدائن وقيمة المال المحجوز عليه وعلى هذا – فضلاً عن ان جميع اموال المدين ضامنة لحقه – ان حجزه على المال لا يمنح غيره من الدائنين من توقيع حجوزا اخرى على نفس المال ومشاركته في اقتسام ثمنه، ولهذا فان مصلحة الدائن الا يكتفي بتوقيع الحجز على ما يوازى قيمة دينه احتياطا لمزاحمة دائنين اخرين.... ثم يقول... فضلا عن هذا فقد وضع المشرع قواعد من شأنها منع بيع كل ما يحجز من أموال المدين اذا تبين اثناء البيع ان حصيلة ما بيع يكفي لتغطية دين الحاجز الى جانب مصاريف الحجز (انظر بهذا الصدد استئناف حقوق 118/87 و90/90 و128/94).
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث الذي يبدى فيه المستأنف انه يتقدم بتسوية مقدارها اربعامية شاقلا شهريا، فان اثارة ذلك يكون امام رئيس الاجراء وليس امامنا من خلال هذا الاستئناف.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق الى رئيس الاجراء للسير فيها حسب الاصول كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 11/2/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved