||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643607
عدد الزيارات اليوم : 2854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/8

استئناف حقوق
78/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفان: 1) ميخائيل أمين صالح حبش/ رام الله 2) صالح أمين صالح حبش/ رام الله وكيلهما المحامي إسماعيل عبده/ رام الله المستأنف عليها: شركة أبناء جورج شقحه/ رام الله وكيلها المحامي فهد الشويكي/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 16/1/2000 في القضية الإجرائية رقم 114/98 القاضي بحبس المستأنفين مدة (21) يوما لكل منهما.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن المستأنفين لم يتبلغا حسب الأصول ورقة الإخبار وفق أحكام المادة 34 من قانون الإجراء.
2) إن المصالحة التي تمت بين الطرفين بتاريخ 26/12/98 لم تتضمن أنه في حالة استحقاق قسطين متتاليين تستحق جميع الأقساط دفعة واحدة وبالتالي فقد أخطأ رئيس الإجراء بتكليف المستأنفين دفع الأقساط المتبقية دفعة واحدة وإصدار أمر بحبسهما عن تلك الأقساط.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المصالحة النهائية التي تمت بين طرفي هذه القضية بتاريخ 21/11/98 لدى دائرة الإجراء والتي وقع عليها المستأنف الثاني ككفيل قد تضمنت في البند الثاني منها أنه في حالة عدم دفع أي قسط في موعده تستحق كامل الأقساط دفعة واحدة، وواضح من مما صرح به وكيل المستأنف عليه أمام دائرة الإجراء بتاريخ 13/1/2000 أن المستأنفين تخلفا عن دفع الأقساط المستحقة عن أشهر أيلول وتشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول لسنة 99 وكذلك شهر كانون ثاني لسنة 2000، وقد طلب الوكيل المذكور إصدار قرار بالحبس ضد المستأنفين لتخلفهما عن دفع هذه الأقساط المستحقة فأصدر رئيس الإجراء قراره المستأنف.
والذي نراه على ضوء ذلك أن قرار الحبس قد صدر لتخلف المستأنفين عن دفع الأقساط المستحقة في مواعيدها وفق المصالحة المشار إليها ولا نجد في ذلك أي مخالفة للأصول والقانون كما يدعي المستأنفان في السبب الأول من سببي الاستئناف إذ لا مجال للتشبث بأحكام المادة 34 من قانون الإجراء مع وجود المصالحة المتضمنة الالتزام بدفع الأقساط المتفق عليها والتي تضمنت أيضا في بندها الخامس إسقاط المحكوم عليه والكفيل (المستأنفين) حقهما بكافة التبليغات الناشئة عن هذه القضية.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن قرار الحبس الصادر بحق المستأنفين جاء متفقا مع الأصول والقانون وينسجم مع المصالحة النهائية التي تمت بين الفريقين أمام دائرة الإجراء فإن الاستئناف يغدو في غير محله ونقرر بالتالي رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:20 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved