||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642489
عدد الزيارات اليوم : 1736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 123 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/22

استئناف حقوق
123/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
المستأنفان: 1) سالم خليل حنا حنانيا/رام الله 2) حنا خليل حنا حنانيا/رام الله وكيلهما المحامي شكري العابودي/رام الله المستأنف عليه: محمد علي صالح أشعل/رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 20/1/2000 في القضية الإجرائية رقم 899/99 القاضي باعتبار القرار المطروح للتنفيذ بموجبها غير قابل للتنفيذ وبالتالي تسديد القضية المذكورة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للمادة السابعة من قانون الإجراء وقد أخطأ رئيس الإجراء في تسديد القضية بداعي أن القرار غير قابل للتنفيذ وجاء قراره غير معلل ومخالف للقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما هو مطروح للتنفيذ بموجب هذه القضية هو المصالحة التي تم التصديق عليها من قبل قاضي الصلح في الدعوى الحقوقية رقم 92/98 بتاريخ 5/7/99 بإعتبارها قراراً صادراً عنه قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن، ونجد أن تلك المصالحة التي تمت بحضور الطرفين في هذا الاستئناف وفي الدعوى المشار إليها وهي دعوى تخليه مأجور أقامها المستأنفان ضد المستأنف عليه لتخلفه عن دفع الأجرة المستحقة تلك المصالحة تضمنت ما يلي:- "المدعى عليه قال التمس إمهالي أسبوع لدفع باقي الأجرة المستحقة على خلال أسبوع وكذلك أتعهد أمام المحكمة بدفع باقي الأجرة المستحقة علي خلال مدة شهرين وبعكس ذلك أكون قد خالفت تعهدي... ويحق للمدعين إخلائي".
كما نجد أن وكيل المستأنفين قام بتاريخ 22/11/99 بطرح ما تم الاتفاق عليه للتنفيذ أمام دائرة الإجراء وبموجب هذه القضية، ولدى تبلغ المستأنف عليه ورقة الإخبار المرسلة إليه حضر بتاريخ 20/12/99 وضمن المدة القانونية وصرح أمام مأمور الإجراء بما يلي "إنني قمت بتسديد جميع الإيجارات المستحقة علي والمطالب بها بلائحة الدعوى المطروحة للتنفيذ وفي موعدها وذلك بموجب الإيصالات المرفقة الأول بتاريخ 12/7/99 وبالتالي 24/8/98" ونجد أن رئيس الإجراء بعد أن عرضت عليه أقوال المستأنف عليه المبينة آنفاً قرر عرض الأمر على المحكوم لهما (المستأنفين) حيث حضر وكيلهما أمام مأمور الإجراء وصرح بتاريخ 16/1/2000 بما يلي "لقد تخلف المحكوم عليه عن دفع الأجرة في موعدها حسب الإخطار وقد تخلف عن دفع الأجرة أيضاً عملاً بالمصالحة المطروحة للتنفيذ وأن الإيصالات المعروضة المرفقة هي عن فترات سابقة ولا تتعلق كلياً في موضوع الدعوى عليه فإن الأمر بتخليته واقع في محله لذا أرجو المثابرة على التنفيذ وإجراء التخلية حسب الأصول". كما نجد أيضاً أن رئيس الإجراء إرتأى بعد ذلك إصدار القرار المستأنف على الوجه الذي صدر فيه بداعي أن القرار المطروح للتنفيذ غير قابل للتنفيذ وقضى بتسديد القضية.
إننا لا نقر رئيس الإجراء على ما ذهب إليه في قراره المستأنف إذ أن المصالحة التي تعهد بموجبها المستأنف عليه وبحضور المستأنفين وعدم معارضتها في جلسة 5/7/99 من أنه سيقوم بدفع الأجرة حسب الاتفاق الذي اعتبره الطرفان وكذلك قاضي الصلح حكماً صادراً عن المحكمة قابلاً للتنفيذ، وتلك المصالحة واجبة النفاذ بكافة ما ورد فيها وعلى ضوء ما يستخلص منها من التزامات ترتبت على عائق المستأنف عليه فكما أن المستأنفين قاما بطرح المصالحة للتنفيذ من أجل تخلية المستأنف عليه من المأجور موضوع الدعوى التي إنبثقت عنها المصالحة المذكورة فإن من حق هذا الأخير أن يثبت قيامه بالتزامه الذي يجنبه ذلك الإخلاء وهو قيامه بتسديد الأجرة المطلوبة منه بموجبها فقد كان عى رئيس الإجراء الذي عرض ذلك على المستأنفين أن يتيح الفرصة للطرفين إثبات تعلق تينك الإيصالين أو عدم تعلقهما بالأجرة المطلوبة وأن يعقد جلسة إجرائية لهذا الغرض لا أن يقرر دون أي سند قانوني اعتبار القرار (المصالحة) غير قابل للتنفيذ ومن ثم تسديد القضية كما جاء في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن ما توصل إليه رئيس الإجراء في قراره المستأنف لا يتفق وأحكام القانون وليس له ما يسنده قانوناُ وتعارض مع واقع المصالحة المطروحة للتنفيذ، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لعقد جلسة إجرائية لسماع أقوال الطرفين حول الإيصالين المدعى دفع الأجرة المطلوبة بموجبها ومن ثم إصدار القرار المقتضى على ضوء ذلك، كما نقرر إعادة مبلغ التأمين المدفوع من قبل المستأنفين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 22/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved